يعلم ذلك إلاّ باتيانه بخصوصه.
هذا كله في دوران الأمر بين التعيين والتخيير العقليين.
وامّا لو دار الأمر بين التعيين والتخيير الشرعيين فالأمر فيه ـ من حيث انحلال العلم الاجمالي إلى العلم التفصيلي بوجوب الخاص والشك البدوي في غيره واجراء أصالة عدم سقوط وجوب الخاص باتيان غيره ـ أوضح ، للعلم التفصيلي بتعلق الوجوب بالخاص بخصوصه على كل حال كما لا يخفى.
المقام الثاني : في الشك في الجزء الذهني ، وهو كما لو علم بوجوب الصلاة وشك في اشتراطه بالاستقبال مثلا فالصواب انّه لا تجري فيه البراءة العقلية أيضا حيث انّ الشرط خارج بنفسه عن متعلق الأمر ، والمأخوذ منه جزءا في المشروط إنّما هو الاشتراط ومن المعلوم انّه ليس بموجود في الخارج بل الاشتراط بشرط يوجب خصوصية في المأمور به فيصير المطلوب وجودا خاصا بحيث لو أتى بذاك الوجود وإلاّ لكان الوجود الآخر مباينا بالكلية مع المأمور به ، ومع ذلك فكيف يكون مطلق الوجود ولو مع غير الشرط متيقن المطلوبية حتى ينحل إليه العلم الاجمالي؟
فظهر : انّ الأقوى الحاق الشك في الشرط إلى الشك في التعيين والتخيير العقليين في عدم جريان البراءة العقلية عن التعيين. وامّا البراءة النقلية فالأقوى التفصيل بين الشك في الشرط والشك في التعيين فانّه لا يجري في الثاني حديث الرفع ، لعدم كون الخصوصية في المعين موجودا زائدا فيه حتى يجري فيه الرفع ، دون الأول فانّ شرطية الاستقبال والستر أمر زائد عن أجزاء الصلاة وكان من الأحكام الوضعية يجري فيها حديث الرفع.
ودعوى : انّ مثل الشرطية والجزئية ليس ممّا تنالها يد الجعل التشريعي بل كانت منتزعة من الأمر بالمركب فما دام لم يرفع المنتزع منه ، فكيف يجري الأصل