والحاصل : انّه لا وجه لانحلال العلم الاجمالي بوجوب العام واجراء البراءة عن الخصوصية بعد كونه على تقدير وجوده في ضمن غير الخاص مباينا مع المطلوب لو كان المطلوب هو الخاص.
ثم بعد عدم الانحلال إلى العام ، هل يكون تردد الوجوب التعييني بين تعلقه بالعام بعنوانه أو الخاص بعنوانه بالخصوص نظير المتباينين بناء على جواز اجراء البراءة مطلقا أو على بعض الوجوه؟ أو لا بدّ فيه من الاحتياط واتيان الخاص ولو قلنا بعدم وجوبه في المتباينين؟
التحقيق : أن يقال : انّه بالنسبة إلى الأثر الخاص لكلّ واحد من الوجوب التعييني للخاص أو العام يكون الحكم كالمتباينين لو كان لكل واحد منهما أثر بخصوصه ويكون الحكم هو البراءة لو كان لواحد أثر خاص دون غيره. وأمّا بالنسبة إلى الأثر الثابت لمطلق الوجوب من التعييني والتخييري من وجوب الاتيان خارجا فالحق الانحلال إلى الخاص ، للعلم بوجوب الخاص اما بخصوصه أو لأجل انطباق العام عليه ؛ ومجرد الترديد في الوجوب التعييني لا يضرّ بالانحلال بعد العلم التفصيلي بوجوب الخاص مطلقا كما لا يخفى ، فلا بدّ من اتيانه ويكون الاصل عدم سقوطه لو اقتصر على غيره ، كما انّ الأصل عدم وجوب غيره من أول الأمر لا البراءة لعدم الامتنان في نفي الوجوب عن غير الخاص كي يجري فيه أدلتها.
ثم انّه بعد ما عرفت من اتحاد الخصوصية مع العام وعينيتهما وجودا الموجب للعلم التفصيلي بوجوب الخاص ظهر لك : انّ الوجه عدم البراءة الشرعية كالبراءة العقلية عن وجوب الخصوصية ، حيث انّ ذاك الوجود للخاص معلوم الوجوب تفصيلا ولا وجود زائد فيه يكون مشكوك الوجوب حتى يجري فيه حديث الرفع وغيره من أدلة البراءة فلا بدّ من تحصيل العلم بسقوطه عن الذمة ولا