بالمظنون الصدور منها من حيث المضمون كما أورده عليه الشيخ رحمهالله ثانيا. (١) وأمّا الأخبار النافية فقد عرفت صورة جواز العمل على طبقها عن غيرها. وأمّا حجيتها بحيث يخصص فيها مطلقا بها العموم أو يقيد بها الاطلاق فلا يثبت في صورة العلم الاجمالي. وأمّا وجوب العمل بها فليس فيها مطلقا حتى في صورة العلم بها تفصيلا.
ومن هنا ظهر : انّ ما أورده قدسسره ثالثا من عدم ثبوت حجية الأخبار النافية بالعلم الاجمالي فيصح دون ما أورده فيه من عدم ثبوت وجوب العمل بها ، لكونه مشتركا بين صورة العلم الاجمالي والتفصيلي كما عرفت.
الثاني من دليل العقل : ما ذكره في الوافية مستدلا على حجية الخبر الموجود في الكتب المعتمدة للشيعة كالكتب الأربعة مع عمل جمع به من غير رد ظاهر ، بوجوه : قال : « الأول انّا نقطع ببقاء التكليف إلى يوم القيامة سيّما بالاصول الضرورية كالصلاة والركوع والصوم والحج والمتاجر والأنكحة ونحوها مع انّ جلّ اجزائها وشرائطها وموانعها إنّما يثبت بالخبر غير القطعي بحيث يقطع بخروج حقائق هذه الامور عن كونها هذه الامور عند ترك العمل بخبر الواحد ومن أنكر فإنّما ينكره باللسان وقلبه مطمئن بالايمان » (٢) انتهى.
وفيه :
أولا : انّ العلم الاجمالي بالأحكام وبالاجزاء والشرائط إنّما هو في مجموع الأخبار وغيرها من الأمارات لا خصوص الطائفة المشتملة على ما ذكر من الشرائط فلازمه العمل بالجميع ؛ وما ذكرناه من الجواب عن الايراد بالدليل السابق غير متأت هنا حيث انّ العلم بصدور الأخبار بقدر الكفاية أو اعتبار مقدارها هناك
__________________
(١) فرائد الاصول ١ : ٣٥٩.
(٢) الوافية : ١٥٩.