خاتمة
في اجراء الاصول قبل الفحص
امّا الاحتياط ، فنقول : انّه في مقامين :
[ المقام ] الأول : في مقام العمل في كل أحد بالنسبة إلى عمل نفسه.
ففي التوصليات لا بأس به قطعا.
اما العبادات :
ففي الاقل والاكثر : فكذلك حتى بناء على اعتبار قصد الوجه والتميز ، لحصولهما في الأكثر بعد ما مرّ مرارا من كون الطبيعة عين الفرد خارجا وعدم منافاة الخصوصية الفردية في الاتحاد. نعم بناء على اعتبار التميز في الاجزاء فيشكل ، إلاّ أنّ احتماله سخيف في الغاية.
وامّا في المتباينين : فقد قيل بعدم الجواز بناء على اعتبار قصد الوجه والتميز ، هذا مع انّ التكرار يكون لعبا بأمر المولى. ولكن الحق الجواز لحصول قصد الوجه معه أيضا وعدم اعتبار التميز قطعا بعد كونه مما يغفل عنه غالبا وعدم عين منه في الآثار والأخبار مع انّه لو كان معتبرا لكان على الشارع البيان ، للزوم نقض الغرض بدونه كما لا يخفى.