وسرّه : انّ العالم اجمالا كالعالم تفصيلا ببيع النجس في عدم صحة البيع أو الشراء الصادر منه ، بخلاف من احتمل في حقه العلم بعدم وقوع البيع منه على النجس فلا بدّ فيما ذكرنا عدم كون البيع واقعا على كلا المشتبهين بل بالنسبة إلى أحدهما ، وإلاّ فلا حمل أيضا كما لا يخفى.
الأمر الثاني : انّه لا بدّ في اجراء أصالة الصحة في الموضوع الذي يترتب عليه الأثر من احراز وجوده وصدوره من الفاعل بحيث كان الشك في وجدانه جميع ما يعتبر في صحته وترتب الأثر عليه. وأمّا لو كان الشك في أصل وجوده كمن يرى انّه يأتي بصورة الصلاة ولكن لا يعلم انّه بصدد امتثال أمره الشرعي والاتيان بما هو المعتبر واقعا أو بصدد التعليم أو العبث بصورة الصلاة فلا يجري الأصل في حقه ، لعدم احراز فعل الصلاة المأمور بها كي يحمل على الصحة لو شك في صحتها. نعم لو علم الاتيان بها بمقوماتها المعتبرة في العنوان بقصد المأمور به واسقاط الأمر ثم شك في الاخلال ببعض ما يعتبر في صحته من الاجزاء والشرائط غير المقومة لا بأس بجريان الأصل كما لا يخفى.
ومن هنا ظهر : انّه لا بدّ في اجراء الأصل في العقود والايقاعات من احراز تحققها من الموجب والقابل وان يكون الشك في الاخلال ببعض ما لا يتقوم بها من شرائط صحتها شرعا.
فمن هنا يتأتّى الاشكال في جريان الأصل فيما لو علم بصيرورة المتعاقدين في صدد العقد أولا ثم شك إنّهما هل قصدا بما تلفظا به المعنى؟ أو تلفظا بغير قصد؟ أو شك إنّهما قصدا [ التوصل ] (١) إلى حقيقة العقد بعد ارادة المعنى؟ أو قصدا معنى اللفظ بداعي الهزل أو التورية ونحوهما من غير قصد
__________________
(١) في الاصل المخطوط ( التوسل ).