[ التوصل ] (١) إلى الحقيقة جدا؟ حيث انّه مع الشكين يكون الشك في تحقق العقد ، لكون القصد مقوما لحقيقته عقلا لا معتبرا في صحته ، والحال انّ بناء العرف والعقلاء على الأصل.
ولكنه يدفع الاشكال : بأنّ وجود العقد في مثل هذه الموارد محرز باصول اخرى عقلائية :
من أصالة كون التلفظ بقصد المعنى لا لغوا وخطأ.
وأصالة كون ارادة المعنى بداعي تحققه واقعا إخبارا في مقام الإخبار وانشاء في مقام الانشاء ، لا بداعي آخر من هزل ونحوه.
فلولا هذه الاصول لما كان لأصالة الصحة في هذه الموارد معنى.
وما قلنا : من اشتراط الاحراز في الجريان إنّما هو أعم من الاحراز بالوجدان أو بأصل معتبر آخر غير أصالة الصحة ، وإنّما المقصود تعيين مجرى أصالة الصحة وانّها لا تجري إلاّ فيما شك في الاخلال بما يعتبر في الصحة لا في القوام والتحقق. نعم سنشير إلى ما يوهم خلاف ذلك مع دفعه.
ثم انّ ما قلنا : من احراز الوجود في الموارد المذكورة بأصالة القصد الجدّي في المتلفظ في مقام الانشاء إنّما هو من باب الظهور من حال العقلاء فلا بدّ من أن يكون مثل هذا الظهور حجة ولو ببناء العقلاء مع عدم ردع الشارع عنه ، والقدر المسلّم من حجية الظهور إنّما هو ظهور اللفظ ، وأمّا ظهور الفعل فلا ، ولا أقل من عدم الاحراز ؛ فحينئذ لو حصل القبض والاقباض من مالكي الثمن والمثمن في مقام كان ظاهره انشاء معنى البيع بالتعاطي بلا علم بذلك منهما يشكل اجراء الأصل ، لكون الشك في أصل الوجود بلا أصل معتبر يحرز به ذلك كي
__________________
(١) في الاصل المخطوط ( التوسل ).