وامّا اللعب ، ففيه : مع عدمه أصلا لو كان التكرار بداعي عقلائي ؛ انّه على فرض التسليم يكون في الاتيان بالزائد مع التمكن على الاقتصار بالواحد بالفحص لا في أمر المولى مع انّه على فرض التسليم لا فرق بين المقام وغيره في البطلان.
المقام الثاني : في مقام الفتوى للمقلد ، فنقول :
لا يجوز للمجتهد الافتاء بالاحتياط قبل الفحص إلاّ ببيان الحال وانّه من جهة عدم الفحص. نعم بعد الفحص واليأس بالظفر بالدليل فان ظفر بفتوى واحد من الفقهاء :
فان حصل له الاطمئنان بظفره على ما لم يظفر به من خبر في المسألة فان علم بعدم خطئه في فهم المراد من الخبر بالطرق المتعارفة للمجتهد بحيث يكون فهمه منها كفهمه بنفسه كان فتواه بمنزلة نقل الخبر بالمعنى فيكون حجة له على تقدير حجية المنقول بالمعنى.
وامّا لو لم يحصل له الاطمئنان بوجود المدرك أو القطع بصحّة حدس المفتي لما كان فتواه حجة.
ومن هنا ظهر : انّ المجتهد لو اعتقد بأعلميته وكان ممن لا يجوّز تقليد غير الأعلم لا يجوز له في موارد الاحتياطات المطلقة ارجاع مقلديه قبل الفحص أو بعده الاّ إذا علم قبله بحصول الشرطين المذكورين كما لا يخفى.
هذا كله في جريان الاحتياط قبل الفحص.
وامّا اجراء سائر الاصول قبله : فان كان موافقا للاحتياط كالاستصحاب المثبت للتكليف فحكمه حكمه.
وان كان مخالفا له كالبراءة والاستصحاب النافي للتكليف مثلا :