بقاء النجاسة بعد الغسل مرة إلى غير ذلك من الأمثلة :
فان كانت الطهارة والنجاسة من الامور الواقعية المحمولة بالضميمة فحالهما حال الموضوعات.
وان كانتا من الأحكام الشرعية القابلة للجعل فكالأحكام الشرعية.
وعلى أيّ حال لا اشكال في كون الشك فيهما في الرافع ، لوضوح كون الطهارة الحادثة بالوضوء والنجاسة الناشئة من الملاقاة من الامور النافية لو لا الرافع ، فيشك في زوال الاولى بالمذي وفي زوال الثانية بالغسل مرة ، فلا وجه لأصالة عدم جعل الوضوء سببا للطهارة بعد المذي وأصالة عدم كون الملاقاة سببا للنجاسة بعد الغسل مرة كما في كلام النراقي (١) المحكي في الفرائد (٢) فراجع.
الأمر الثالث : قد يكون المستصحب في السابق موجودا مطلقا غير معلق على شيء فيطلق على استصحابه التنجيزي.
وقد يكون معلقا على شيء وغير منجز في السابق ويشك في بقائه في اللاحق لبعض الجهات الطارئة ويسمى الاستصحاب فيه « التعليقي » مرة و « التقديري » اخرى ، وربما يشكل في الاستصحاب التعليقي لتخيّل الاختلال ببعض أركانه. ولا بدّ في هذا التنبيه من بيان الاشكال من جهة التعليق ، حيث انّه لا بدّ في كل تنبيه البحث من الجهة التي كانت مهمة في ذاك التنبيه.
ثم لا يخفى انّ التعليق لو كان على وجود الموضوع بنفسه أو على القيد المأخوذ فيه بحيث لو وجد الموضوع في السابق لكان الحكم متيقن الثبوت له ولكن وجد في اللاحق بخصوصية شك في ثبوت الحكم معها فلا اشكال في جريان الاستصحاب حينئذ ، لتحقق أركان الاستصحاب فيه بلا فقد شرط فيه حتى
__________________
(١) تقدم تخريجه.
(٢) فرائد الاصول ٣ : ٢٠٩.