الاطلاق في الوجود ـ على تقدير توهم الاشتراط به ـ حيث انّ الاطلاق في الحكم إنّما هو بعدم تقيد الهيئة بشيء ، والتعليق على وجود الموضوع إنّما كان بحكم العقل كما هو واضح وسيجيء تحقيق عدم الاشتراط بوجود الموضوع في السابق في استصحاب الشريعة السابقة.
وامّا لو كان التعليق بغير وجود الموضوع مما كان شرطا لترتب الحكم عليه بأن كان الحكم التعليقي متيقن الثبوت في السابق للموضوع وصار مشكوك التحقق له ، لبعض الخصوصيات الطارئة الموجبة للشك ، كما لو ثبتت الحرمة في العنب معلقة على الغليان ثم شك بعد صيرورته زبيبا في ثبوت الحرمة كذلك فقد يشكل بعدم جريان الاستصحاب فيه.
ووجه الاشكال :
امّا للاشكال في اتحاد الموضوع.
وامّا لتوهم المعارضة بين الاستصحاب في الحكم التعليقي وبين الاستصحاب في الحكم المنجز.
وامّا من جهة كون التعليق بنفسه مانعا عن جريان الاستصحاب.
ولكن التحقيق : جريان الاستصحاب وعدم صحة الاشكال من هذه الجهات.
امّا توهم اختلاف الموضوع ففيه : مضافا إلى النقض باستصحاب الحكم المنجز ؛ انّه يفرض الشك في الحكم التعليقي فيما كانت الخصوصيات الطارئة من حالاته غير المقوّمة له عرفا.
وامّا توهم المعارضة فسيجيء اندفاعه.
وامّا مانعية التعليق بنفسه :
فان كان من جهة توهم عدم وجود المستصحب في السابق أصلا ؛ ففيه : انّ