ثبوت التعليق في السابق نحو وجود للحكم وان لم يكن وجودا فعليا له ، حيث انّ الحرمة المعلقة على الغليان كانت موجودة بخطاب « العنب إذا غلا ينجس » بعد ما لم يكن شيئا مذكورا ، ولذا كانت الملازمة بينها وبين الغليان متحققة فعلا بذاك الخطاب وهو يستلزم ثبوت الحكم على نحو التعليق.
وان كان من جهة اشتراط الوجود المنجز في جريان الاستصحاب ؛ ففيه : انّه لا مانع من هذه الجهة. توضيحه يحتاج إلى بيان امور :
الأول : انّه بعد ما عرفت من كون التعليق نحو وجود ثابت للحكم بعد ما لم يكن ؛ لا اشكال في كون هذا الحكم التعليقي حكما شرعيا ثابتا بخطاب الشرع وهو قوله : « العنب إذا غلى ينجس » مثلا فيكون قابلا للوضع والرفع الشرعيين.
الثاني : انّ دليل الاستصحاب يكون موجبا لتعميم دليل المستصحب في السابق المجمل بالنسبة إلى الزمان اللاحق وشارحا لاهماله.
الثالث : انّ دليل الاستصحاب يكون عاما لكل ما كان متيقنا سابقا ومشكوكا لاحقا وكان قابلا للوضع والرفع بنفسه أو بأثره ، فيشمل ما كان موجودا سابقا على نحو الاطلاق وما كان موجودا على نحو التعليق بلا تفاوت بينهما في شمول الدليل ؛ ولا موجب للانصراف إلى الأول.
إذا عرفت ما ذكرنا فيظهر : انّه لا مانع من جريان الاستصحاب في الحكم التعليقي إذا صار وجوده التعليقي مشكوكا في اللاحق.
وتوهم عدم كونه أثرا شرعيا قد عرفت ما فيه.
وكذا توهم عدم كونه موجودا أو اشتراط الاطلاق ، كتوهم انّه لا بدّ من كون الثابت بالاستصحاب حكما عمليا وليس كذلك الحكم التعليقي ، لعدم وجود المعلق عليه.
ووجه الدفع : انّ الحكم التعليقي وان لم يكن حكما عمليا في السابق إلاّ انّه