بين الشركاء في الأرضين والمساكن قال لا ضرر ولا ضرار ». (١)
ومنها : ما عن التذكرة (٢) ونهاية ابن الاثير (٣) مرسلا عن النبي صلىاللهعليهوآله : « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ». (٤)
إلى غير ذلك من الروايات المشتركة ، مع ما ذكرنا في نفي الضرر في ضمن مضامين مختلفة ، كما ذكرت أكثرها في تقرير الشيخ قدسسره في القاعدة ، فراجع. (٥)
ولا بدّ من التكلم فيها في مقامات :
[ المقام ] الأول : في تصحيح سندها فنقول :
انّ الأخبار الواردة في هذا الباب وان لم يثبت كونها صحيحة باصطلاح المتأخرين إلاّ انّ كثرتها بحدّ الاستفاضة يوجب صحتها باصطلاح القدماء التي كانت عبارة عن كون الخبر موثوق الصدور ولو كان الوثوق بسبب أمر خارجي فضلا عمّا إذا كان حاصلا من كثرة الأخبار في باب واحد ، فيكفي هذا القدر في حجية أخبار القاعدة ويكون مغنيا عن تصحيح سندها ، هذا. مضافا إلى حكاية تواتر نفي الضرر عن فخر الدين (٦) فيكون نقله نقل تواتر في هذا الباب.
إلاّ أنّه لا بدّ أن يعلم : انّ مراده من التواتر ليس هو التواتر اللفظي ، لاختلاف
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٧ : ٣١٩ الباب ٥ من ابواب الشفعة ، الحديث ١ ؛ و ١٧ : ٣٤١ الباب ١٢ من ابواب احياء الموات ، الحديث ٥.
(٢) تذكرة الفقهاء ١١ : ٦٨ المسألة ٢٥٢.
(٣) النهاية في غريب الحديث والاثر ٣ : ٨١ باب الضاد مع الراء.
(٤) وسائل الشيعة ١٧ : ٣٧٦ الباب ١ من ابواب موانع الارث ، الحديث ١٠ ؛ عوالي اللآلي ١ : ٢٢٠ الحديث ٩٣ و ١ : ٣٨٣ الحديث ١١. والحديث روته العامة وليس له طريق صحيح عندنا.
(٥) المكاسب الطبعة الحجرية : ٣٧٢ رسالة في قاعدة نفي الضرر السطر ٣ ـ ١٥ ، والطبعة الحديثة بعنوان « رسائل فقهية » طبع محققا في مجموع مؤلفات الشيخ بعنوان المجلد ٢٣ ، رسائل فقهية ٢٣ : ١٠٩ ـ ١١١.
(٦) ايضاح الفوائد ٢ : ٤٨.