فمدفوع بما سيجيء : من عدم حجية المثبت من أصالة الصحة وعدم اثبات أصل الصحة في شيء إلاّ الأثر الذي يترتب على نفس ذاك الشيء ، لا على المركب منه ومن غيره.
[ الامر ] الثالث : انّه يثبت بجريان أصالة الصحة في كل شيء كان مجرى لها من جهة الشك في الاخلال ببعض ما يعتبر فيه الآثار المترتبة عليه المرغوبة منه ، لا الآثار المترتبة على غيره والمرغوبة من غيره ، أو المترتبة على المركب منه ومن غيره. مثلا لو شك في صحة الايجاب ، يترتب بأصالة الصحة فيه أثره المترتب على نفسه وحده وهو كونه بحيث لو انضمّ إليه القبول لحصل منهما أثر العقد.
وبعبارة اخرى : الصحة التأهلية لا الفعلية المرتبة على المجموع ؛ فلو شك في الاتيان بالقبول لا يكفي في اثبات أثر العقد اجراء أصالة الصحة في الايجاب.
وكذا لو شك في تحقق القبض في المجلس في الصرف والسلم لا يثبت بأصالة الصحة في العقد الأثر المترتب على المجموع منه ومن القبض لو اعتبر القبض في الشرع جزء السبب المؤثر.
نعم لو اعتبر شرطا في تأثير العقد بحيث كان السبب التام المؤثر في النقل والانتقال هو العقد وحده ويكون القبض شرطا في تأثيره لا جزء السبب تجري أصالة الصحة في العقد ويترتب عليه النقل والانتقال وان كان الشك في القبض ، ولكن لا يثبت به عنوانه كي يجدي في الآثار المترتبة على خصوص عنوان القبض.
ومثل القبض في المجلس في الصرف قبض الموهوب في الهبة ، والتشاجر المنجرّ إلى الخراب في بيع الوقف ، والاجازة من المالك في بيع الفضولي ، لو شك