في تحقق كل من هذه الامور فانّه لا تجدي أصالة الصحة في العقد في الأثر المترتب على المجموع منه ومن واحد من هذه الامور على تقدير اعتباره جزء السبب المؤثر. نعم لا بأس باجرائها في المعاملة والمبايعة الصرفية أو البيع الوقفي مثلا حيث انّ القبض أو التشاجر مثلا وان اعتبرا خارجا عن العقد في عرضه ولكن كانا معتبرين في صحة المعاملة المركبة من العقد ومن سائر ما اعتبر جزء السبب.
وبعبارة اخرى : كانت المعاملة تمام السبب للنقل والانتقال فيشك في صحته من جهة الشك في الاتيان ببعض ما اعتبر فيها جزءا أو شرطا بشرط أن لا يكون مما يتقوم به عنوان المعاملة عرفا كالقبض في الصرف والتشاجر في الوقف ، لا كالايجاب أو القبول مثلا.
نعم لا تجري أصالة الصحة ولو في المعاملة فيما شك في الاجارة حيث انّه يجري الأصل فيما كان منشأ الشك في الصحة من فعل واحد من المتعاملين حتى يحرز بظهور كونهما في صدد المعاملة الاتيان بجميع ما اعتبر فيها ؛ وأمّا لو كان من فعل الغير كالاجارة مثلا فلا يحرز ذلك ولو بالظن النوعي ولم يكن عليه بناء العقلاء أيضا.
ثم انّ ما ذكره شيخنا العلاّمة أعلى الله مقامه في الفرائد : (١) من عدم جريان أصالة الصحة فيما كان أصل وضعه على الفساد كبيع الوقف مثلا فلا يخفى ما فيه ، حيث انّ المراد من وضعه على الفساد لو كان أصالة الفساد فيما شك في صحة المعاملات فلا يختصّ ذلك بخصوص الوقف ونحوه ، إذ الأصل الأولي في كل معاملة هو الفساد ، وإلاّ فليس فيه أصل ثانوي كان مبناه على الفساد غاية الأمر كان
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٣٦٤.