الشرط في صحة المعاملة في الوقف مثلا أكثر من غيره. ومجرد ذلك لا يوجب الاختلاف في اجراء الأصل فيما أحرز جميع ما يتقوم به عنوانه وكان الشك في الامور المعتبرة شرعا في صحته.
ثم انّه قد ظهر مما ذكرنا : انّه لا تجري أصالة الصحة في كل من : إذن المرتهن ، ورجوعه ، وبيع الراهن فيما لو تحقق كل منها مع كون البيع والرجوع بعد الاذن ولكن مع الشك في تقدم واحد منهما على الآخر فانّه يشك حينئذ في وقوع البيع مع رضاء المرتهن وعدمه فلا يثبت بأصالة الصحة فيه كونه مع إذنه كما عرفت في الفضولي. نعم صحته بمعنى لو وقع برضا المرتهن او لحق عليه اجازته لكان صحيحا لا ضير فيه ولكنه لا يترتب عليه الأثر الفعلي للمعاملة ولا يثبت ذلك بأصالة الصحة في الاذن أيضا حيث انّ أثره المترتّب عليه بالأصل إنّما هو التأهل بمعنى انّه لو وقع بعد الاذن الصحيح بيع الراهن لكان مؤثّرا لا انّه يكون فعلا كذلك.
كما انّه لا يثبت بأصالة الصحة في الرجوع كون البيع فاسدا حيث انّ أثره الفساد التأهلي أيضا بمعنى انّه لو وقع بعده البيع لا قبله لكان فاسدا إلاّ انّه كذلك فعلا ، هذا.
مع انّه قد يشكل في أصل أصالة الصحة فيه لو شك في تقدمه على البيع أو تأخره عنه ، حيث انّه لا بدّ بعد اشتراط احراز العنوان في الأصل المذكور احراز امكان الاتصاف بالصحة أيضا ، غاية الأمر كان الشك في وقوعه بصفة الصحة الفعلية المرغوبة منه كما في اذن المرتهن ابتداء في البيع سواء وقع بعده البيع أم لا وأمّا الرجوع المذكور فليس كذلك ، حيث انّه لو كان واقعا بعد البيع المسبوق بالاذن فلا يمكن اتصافه بالصحة بل يكون لغوا محضا. نعم لو كان سابقا عليه فيكون ممكن الصحة باجتماع شرائطه الاخرى فهنا يكون الشك في امكان صحته ، فليس