لم يتمّ الاجماع وأخبار الاحتياط.
الرابع : العلم الاجمالي لكل أحد قبل الأخذ في استعلام المسائل بوجود واجبات ومحرمات كثيرة في الشريعة ومعه لا يصح التمسك بالبراءة ، لكون الشك حينئذ في المكلف به ولا بدّ من كونه في التكليف.
وقد اورد عليه : بأنّه يقتضي عدم جواز الرجوع إلى البراءة في أول الأمر ولو بعد الفحص ، لبقاء العلم الاجمالي ، وإلاّ لم يوجب التوقف من أول الأمر. وقيل في الجواب : بأنّ المعلوم اجمالا وجود التكاليف في الوقائع التي يقدر المكلف عن الوصول إلى مداركها بحيث لو تفحص عنها لظفر بها وبعد الفحص واليأس يعلم بخروج مورده عن أطراف العلم من أول الأمر.
ولكنه يرد على تقرير العلم الاجمالي : مضافا إلى لزوم دعواه بأحكام فعلية منجّزة بحيث كانت منافية مع اجراء البراءة ولا يكفي مجرد دعواه على أحكام واقعية ، وأنّى للمدّعي بذلك ؛ بأنّ مقتضاه عدم لزوم الفحص في المسائل التي يبتلي بها المكلف بعد الظفر بمقدار المعلوم بالاجمال من التكاليف من الاجماعيات والقطعيات والمظنونات التي اطلع عليها اتفاقا أو بالفحص ولكن مع عدمه في تلك المسائل ، والحال انّ من صرح بوجوب الفحص صرح بوجوبه في الجميع حتى في الموارد المذكورة ، فالمقيد هو الاجماع والأخبار الدالة على توبيخ الجاهل ووجوب تحصيل العلم بعد ظهورها في الوجوب الشرطي.
هذا كله في وجوب الفحص.
وامّا مقداره : فيختلف بحسب اختلاف الأدلة على وجوبه.
فبناء على التمسك بحكم العقل بلزوم الفحص من جهة احتمال العقاب فلا بدّ منه حتى يحصل الأمن منه ؛ ولكنه يكفي فيه الفحص بمقدار المتعارف