ما يخلّ بالاجماع يطمئن منه بعدم اعتماد المجمعين الى طريق العقل.
الثاني : أدلة الاحتياط بعد الجمع بينها وبين أدلة البراءة بحملها على ما قبل الفحص فيما يتمكن منه وحمل أدلة البراءة على ما بعده ، هذا لو لم يناقش في أدلة الاحتياط أيضا بحملها على الارشاد أو على زمان الانفتاح والتمكن من السؤال عن الامام عليهالسلام كما في بعض أخباره.
الثالث : الأدلة الدالة على وجوب تحصيل العلم والسؤال ، مثل آيتي النفر للتفقّه وسؤال أهل الذكر والأخبار الدالة على وجوب تحصيل العلم ومؤاخذة الجهّال والذم والتوبيخ بفعل المعاصي المجهولة المستلزم لوجوب تحصيل العلم ، لحكم العقل بوجوب التحرّز عن مضرة العقاب ، مثل قوله عليهالسلام لمن أطال الجلوس في بيت الخلاء لاستماع الغناء : « ما كان أسوأ حالك لو متّ على هذه الحالة » (١) ثم أمره بالتوبة وغسلها ، وما ورد (٢) في تفسير قوله تعالى : ( فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ ) (٣) من انّه : « يقال للعبد يوم القيامة هل علمت؟ فان قال نعم فقيل له فهلاّ عملت وان قال لا فقيل له فهلاّ تعلّمت حتى تعمل » (٤) إلى غير ذلك من الأخبار.
والانصاف تمامية دلالتها على وجوب الفحص بعد ما سيجيء من كون وجوب تحصيل العلم شرطية للتكاليف لا نفسية ، فيكفي في تقييد أخبار البراءة وان
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢ : ٩٥٧ الباب ١٨ من ابواب الاغسال المسنونة ، الحديث ١.
(٢) أمالي المفيد : ٢٢٨ آخر المجلس السادس والعشرين ؛ أمالي الطوسي ١ : ٩ المجلس الاول ؛ تفسير الصافي ٢ : ١٦٩ ذيل آية ١٤٩ من سورة الانعام ؛ بحار الانوار ١ : ١٧٧ الحديث ٥٨.
(٣) سورة الانعام : ١٤٩.
(٤) هذه الرواية وردت هكذا : « ... انّ الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة : أكنت عالما؟ فان قال : نعم ، قال له : أفلا عملت بما علمت؟ وان قال : كنت جاهلا ، قال له : أفلا تعلمت حتى تعمل؟ فيخصمه ، وذلك الحجة البالغة ». بحار الانوار ١ : ١٧٧ الحديث ٥٨.