فظهر مما ذكرنا : انّ الاستصحاب الجاري في السبب مقدم على الجاري في المسبب إلاّ إذا لم يكن جاريا فيه بنفسه :
امّا من جهة معارضته مع ما في عرضه كما في الشبهة المحصورة مع حصول الملاقاة مع أحد الأطراف بعد العلم الاجمالي.
وامّا من جهة عدم المقتضي كما لو لم يظن شخصيا بالبقاء ـ بناء على كون الاستصحاب من باب الظن الشخصي ـ فيكون جاريا في المسبب بلا مزاحم.
وأمّا القسم الثاني : وهو ما إذا تعارض فردان من الاستصحاب مع عدم كون المستصحب في أحدهما أثرا شرعيا للآخر :
فان كان التعارض من جهة عدم القدرة على العمل بهما بلا علم اجمالي على انتقاض الحالة السابقة في أحدهما كما في مستصحب الوجوب مع عدم التمكن من العمل بكلا الواجبين فيدخل ذلك في المتزاحمين فيقدم الأهم منهما لو كان وإلاّ فالتخيير.
وان كان من جهة العلم الاجمالي بالانتقاض :
فان كان أحدهما مورد الابتلاء دون الآخر فلا اشكال في العمل بالأول.
وهذا في الحقيقة ليس من قبيل تعارض الاستصحابين لعدم كونه جاريا في الثاني في نفسه ، لما قرّر سابقا من كون الاستصحاب قاعدة مقرّرة لتعيين الحكم الفعلي ولا حكم فعلي في الخارج عن الابتلاء.
وان كان كل منهما موردا للابتلاء فيقع بينهما التعارض سواء كان من جهة استلزامهما مخالفة عملية للعلم الاجمالي كما في مستصحبي الطهارة مع العلم بنجاسة أحدهما ، أو كان من جهة الاجماع على عدم اجتماع المستصحبين في موضوع واحد كما في الماء النجس المتمم كرّا بماء طاهر بناء على ثبوت الاجماع على عدم اختلاف الماء الواحد في الطهارة والنجاسة ولو ظاهرا ، أو لا يلزم