أحدهما كما في التوضي اشتباها بالمائع المردد بين البول والماء فانّ استصحاب الطهارة الخبثية مع استصحاب عدم الطهارة الحدثية يتعارضان ؛ ففي اجراء الاستصحاب في الطرفين ، أو عدمه فيهما مطلقا ، أو التفصيل بين ما إذا لزم من اجرائهما مخالفة عملية للعلم الاجمالي أو للاجماع فيتساقطان وبين ما إذا لم يلزم أحدهما فيجريان [ اقوال ].
ولكن التحقيق : أن يبحث في مقامين :
أحدهما : في ثبوت المقتضي للاستصحابين في أطراف العلم الاجمالي وعدمه.
والثاني : في وجود المانع عن الجريان على تقدير ثبوت المقتضي لهما وعدمه.
امّا الأول : فقد يقال : بعدم المقتضي للاستصحاب في أطراف العلم الاجمالي ، لعدم شمول دليله لها لأنّه على تقدير الشمول يلزم التعارض في مثل قوله عليهالسلام : « لا تنقض اليقين بالشك ولكن تنقضه بيقين مثله » (١) بين صدر الرواية وذيلها حيث انّها بمقتضى الصدر تدل على حرمة نقض اليقين لكل من الطرفين بالشك فيه معيّنا وبمقتضى ذيلها تدل على وجوب النقض في أحد الطرفين لا بعينه ، للعلم الاجمالي بانتقاض أحدهما كذلك ، ومن المعلوم لزوم التناقض بين السالبة الكلية وبين الموجبة الجزئية وطرح أحدهما المعيّن والأخذ بالآخر موجب للتعيين بلا معيّن ؛ والاخذ بأحدهما المخيّر في مورد العلم الاجمالي موجب لاستعمال النهي في المعنيين في الحرمة التعيينية في غير مورد العلم الاجمالي والتخييرية في مورده ولا يخفى انّ العلم الاجمالي إنّما تعلق بأحدهما المردد المصداقي لا
__________________
(١) في المصادر : « وانما تنقضه بيقين آخر ». وسائل الشيعة ١ : ١٧٥ الباب ١ من ابواب نواقض الوضوء ، الحديث ١.