بأحدهما المفهومي حتى يقال بكون حرمة النقض فيه تعيينا أيضا مع كون التخيير في افراده ، حيث انّ ذاك المفهوم إنّما انتزع عن المورد بعد العلم الاجمالي المذكور لا انّه كان متعلق العلم ابتداء.
فان قلت : انّ الذيل منصرف إلى العلم التفصيلي ، هذا. مع ظهور قوله : « بيقين مثله » في كون متعلق اليقين الناقض العنوان الذي تعلق به اليقين الأول لا مطلق اليقين كما في أطراف العلم الاجمالي.
قلت : امّا الانصراف فلا وجه له بعد عدم قصور في اليقين الاجمالي بالنسبة إلى التفصيلي ، بل دعوى الانصراف في ذلك ليست بأولى من دعوى انصراف الشك إلى الشك المحض من جميع الجهات غير المقرون بالعلم الاجمالي أبدا. وامّا ظهور اليقين المماثل في اتحاده مع اليقين الأول في المتعلق فهو على تقدير التسليم متحقق في أطراف العلم الاجمالي أيضا ، كما لو علمنا بنجاسة اناء زيد بعنوانه الخاص المشتبه شخصه مع العلم بطهارته السابقة بذاك العنوان ، وبضميمة عدم الفصل يلحق غيره به ، هذا.
لكن التحقيق أن يقال : الأخبار ليست بصدد بيان الحكم في طرف الذيل بل إنّما كانت بصدد البيان بالنسبة إلى الصدر وذكر الذيل إنّما هو لمجرد الاشارة إلى ما يحكم به العقل لولاه من عدم تحقق الموضوع في الاستصحاب في مورد اليقين لا أزيد من ذلك فيكون كأن لم يكن مذكورا ، ومن المعلوم انّ العقل لا يحكم بالنقض إلاّ في مورد لم يمكن أن يتطرّق إليه ضرب القاعدة أو لا يشمله الاطلاق كما في العلم التفصيلي والعلم الاجمالي لو لم يكن إطلاق للدليل وامّا معه كما هو المفروض فلا يحكم في مورد العلم الاجمالي ، هذا.
مع انّه على تقدير تسليم كونها بصدد بيان الحكم في طرف الصدر والذيل معا وعدم ترجيح الأول على الثاني تكون الأخبار المشتملة على ذاك الذيل مجملا