مورد الرواية فانّ المنفي فيه سلطنة سمرة على ماله التي تكون ضررية على الأنصاري. وهذا نظير ما حقق في حديث رفع الخطأ والنسيان من كون المرفوع الحكم المترتّب على الموضوع الذي قد يترتب عليه الخطأ ، لا نفس حكم الخطأ والنسيان لما ذكرنا.
المقام الثالث : في بيان تعارض القاعدة مع الأدلة الواقعية المثبتة للأحكام.
ولا بدّ من التكلم [ في ] (١) حالهما ثبوتا تارة ، واثباتا اخرى.
امّا الأول : فنقول : انّ الأمر بين عنوان الضرر ونظيره من سائر العنوانات الثانوية الطارئة على العناوين الأولية الواقعية وبين نفس العناوين الواقعية فيما ثبت المقتضى للطرفين في مورد التعارض في الجملة لا يخلو من أحد وجوه ثلاثة :
فامّا أن تكون المصلحة المقتضية في العنوان الواقعي علّة تامّة بالنسبة إلى هذا العنوان الطارئ الملحوظ معه بحيث لا يرتفع حكمه بسببه وان لم يكن بالنسبة إلى عنوان آخر طارئا كذلك.
وامّا أن تكون المصلحة في العنوان الطارئ علّة تامّة لرفع حكم العنوان الواقعي. وحاصل هذين الوجهين انّ العلة التامة في أحدهما المعيّن واقعا وان اشتبه إثباتا ، ويكون الحكم الفعلي في الوجهين تابعا لأقوى الجهتين.
وامّا أن تكون المصلحة في كليهما متساوية بحيث لا ترجيح لأحدهما على الاخرى فيتزاحمان في مقام التأثير فلا بدّ من مرجح آخر في مقام العمل.
[ و ] امّا الثاني : فان كان معيّن في البين في مقام الاثبات بالنسبة إلى أحد الوجوه المذكورة فلا اشكال في الحكم وان لم يكن في البين إلاّ نفس دليل العنوان
__________________
(١) في الاصل المخطوط ( من ).