اصالة البراءة
امّا [ المقام ] الأول : فيكون مجرى البراءة بالشروط المذكورة.
اعلم : انّه لمّا جعل في الفرائد (١) التكليف المشكوك هو النوع منه ، وهو اما تحريم مشتبه بغير الوجوب أو وجوب مشتبه بغير التحريم أو مردد بينهما ، فجعل مباحث الشك في التكليف في مطالب ثلاثة. ولمّا كان منشأ الشبهة في كل منها امّا : فقدان النص أو اجمال النص أو تعارض النصين أو اشتباه الامور الخارجية ، فجعل مباحث كل من المطالب في مسائل أربع.
ولكن الأولى أن يجعل الشك في المقام في أصل الالزام إيجابا كان أو تحريما ويكون المردد بينهما حينئذ داخلا في الشك في المكلف به ، ولكنه لمّا كان ممّا لا يمكن فيه الاحتياط فيحكم فيه بالتخيير ويخرج عن أقسام الشك في التكليف ، ولمّا كان القسمان الأولان مشتركين في كون الشك فيهما في أصل الالزام فيجعلان مطلبا واحدا فينحصر مباحث الشك في التكليف في مطلب واحد وهو الشك في الالزام سواء كان متعلقا بالوجود أو الترك وان كان قسم منه وهو الشك في التحريم مختلفا فيه بين الاصولي والاخباري وهو لا يوجب تعدد المسألة بل تفصيلا فيها.
كما انّ الأولى ان يجعل مباحث الشك في الالزام في مسألة واحدة كي لا
__________________
(١) فرائد الاصول ٢ : ١٧.