والحرمة في الشيء الواحد مع عدم الحالة السابقة لوجود أحدهما ، فانّه معه يخرج عن الدوران.
وأمّا مجرى الاستصحاب : فيتوقف على تحقق الحالة السابقة للمشكوك وجودا أو عدما. امّا في الشك في التكليف فلا يتوقف على شيء آخر أصلا إلاّ على الفحص بناء على اعتباره ؛ وأمّا في الشك في المكلف به :
فلو كانت الحالة السابقة ، للتكليف ، فيتوقف على ثبوت المقتضي له في أطراف العلم الاجمالي.
وأمّا لو كانت الحالة السابقة ، لنفيه ، فيتوقف على تحقق المقتضي مع عدم كون العلم الاجمالي بالتكليف مانعا عقلا كما على القول بكونه مقتضيا للتنجز لو لا المانع ؛ وأمّا لو كان مانعا عقلا كما لو قلنا بكونه علة تامة للتنجز فلا يجري فيه الاستصحاب هذا بناء على التحقيق من جريان الاستصحاب في الشك في المقتضي والمزيل ، وفي الوجودي والعدمي وغيرها ؛ وامّا بناء على التفاصيل المذكورة في بابه فيتوقف أخذ كل ما اشترط في جريانه على اختلاف التفاصيل في تحديد مجراه. كما انّ ما ذكر كان مجرى للاصول على نحو الاجمال وامّا على التفصيل فيأتي مجرى كل واحد في بابه.
إذا عرفت ما ذكرنا فلا بدّ من التكلم في مقامات ثلاث :
أحدها : في الشك في التكليف غير الملحوظ فيه الحالة السابقة.
والثاني : في الشك في المكلف به وهو على قسمين : لأنّه : امّا كان ممّا أمكن فيه الاحتياط فيكون مجرى الاحتياط ؛ أو لا ، فمجرى التخيير.
والثالث : في الاستصحاب.