تعيين المجرى الفعلي لكلّ منها على حدة بملاحظة ما اعتبر فيها من الشرائط على الاجمال ثم التحديد بعبارة حاصرة سالمة عن الانتقاض ان تيسّر وإلاّ فليس بلازم أصلا.
فنقول : انّ مجرى البراءة الفعلية هو أن يكون الشك في أصل التكليف الالزامي ولم يكن في البين حالة سابقة كانت موردا للاستصحاب ولا ما يحسن معه العقاب عقلا على التكليف المشكوك كما لو كان في الشك قبل الفحص سواء أمكن فيه الاحتياط كما فيما دار الأمر بين الوجوب وغير التحريم ، أو بين التحريم وغير الوجوب أو لا كما فيما دار الأمر بين الوجوب والتحريم والاباحة مثلا.
وأمّا الاحتياط : فيتوقف على أحد أمرين على سبيل الانفصال مانعة الخلو : اما ان يكون الشك في التكليف مع ما يحسن معه العقاب عقلا على التكليف المشكوك كما في الشك في التكليف قبل الفحص ، أو يكون الشك في المكلف به ولا بدّ أن لا يكون فيهما حالة سابقة يجري فيها الاستصحاب.
أمّا في الأول : كما لو قلنا بجريان الاستصحاب قبل الفحص مع الحالة السابقة.
وامّا في الثاني : فكما لو دار الوجوب أو الحرمة بين الشيئين أو دار الأمر بين وجوب شيء وحرمة شيء آخر مع كون الحالة السابقة وجوب أحدهما أو حرمته وقلنا بثبوت المقتضي للاستصحاب في أطراف العلم الاجمالي فانّه حينئذ يجري فيه الاستصحاب وينحل العلم الاجمالي بالتفصيلي والشك البدوي ، دون ما إذا كانت الحالة السابقة نفي التكليف في أحد الشيئين أو قلنا بعدم المقتضي للاستصحاب في أطراف العلم الاجمالي كما لا يخفى.
وأمّا مجرى التخيير : ففيما لو دار الأمر بين المحذورين ، أي الوجوب