أصلا.
ومن هنا يعلم ما في كلام الشيخ رحمهالله (١) من انّه بناء على حمله على الظن الاطمئناني تكون الآية دالة على حجيته ولو لم يكن معه خبر فاسق أصلا ، لما عرفت من ظهورها في اشتراط العمل به. نعم بناء على حمله على تحصيل العلم كانت في مقام الردع عن خبر الفاسق مطلقا ، كما لا يخفى.
وأمّا ما اورد على حمل التبيّن على الظن من استلزامه التخصيص المستهجن في مورد الآية وهو اخبار الواحد بالموضوعات خصوصا في الارتداد ، ففيه :
انّه بناء على العمل فيها في غير مورد المرافعة بالخبر الواحد مع الظن الاطمئناني من الخارج على طبقه ، فلا اشكال.
وأمّا بناء على اشتراطه بالبيّنة مطلقا ، ففيه : انّه عمل بخبر العادل أيضا لكن مقيدا بانضمامه بالآخر وهو يستلزم التقييد في حجية الخبر في المورد ، والمستهجن إنّما هو عدم العمل فيه بالخبر أصلا ، كما لا يخفى.
وهذا مثل [ ما ] اورد على ذاك الحمل بمخالفته لظهور الجهالة المقابلة له حيث انّه بناء على ظهور التبيّن في الظن الاطمئناني يكون قرينة على حمل الجهالة على العمل على خلاف الاطمئنان ، كما هو الشائع المتبادر عن إطلاقه عليه عرفا ، فلا يعارض ظهور التبيّن فيما ذكرنا.
ومن جملة الآيات : قوله تعالى في سورة براءة : ( فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ ). (٢) الآية دلت على وجوب التحذر عند إنذار المنذرين ولو لم يحصل العلم ، فيثبت وجوب العمل بخبر الواحد.
__________________
(١) فرائد الاصول ١ : ٢٩٦.
(٢) سورة التوبة : ١٢٢.