والاستدلال بها على ذلك على وجوه :
الأول : انّ لفظة « لعل » بعد عدم دلالته في المقام على الترجي الحقيقي ـ لاستلزامه الجهل والعجز في حقه تبارك وتعالى ـ تدل على محبوبية التحذر له تعالى :
امّا على المشهور من كونها مستعملة في الترجي الحقيقي حقيقة ، فبعد انسلاخها عنه فأقرب المجازات إليه هو محبوبية التحذر له تعالى مع حصوله تارة وعدمه اخرى امّا لأجل اختلاف المنذرين ، أو المتحذرين ، أو الانذارات فيشابه الترجي تمام المشابهة.
وأمّا على التحقيق من كونها كنظائرها من الاستفهام والتمني وصيغة الأمر ونحوها مستعملة في معانيها الايقاعية وتكون الصفات الحقيقية منها القائمة بالنفس من جملة الدواعي لاستعمالها غالبا ولو لانسباقها عنها عند الاطلاق ، كما يكون الداعي غيرها اخرى ، فالظاهر المساق من كلمة « لعل » في المقام ـ بعد القطع بعدم كون الداعي هو الصفة الحقيقية ـ هو محبوبية التحذر له تعالى أيضا ، فإذا ثبت محبوبيته وحسنه ثبت وجوبه : عقلا ، لما في المعالم (١) من انّه مع قيام المقتضي له وهو الحجة على التكليف يجب وبدونه لا يحسن ولا يجوز بل لا يمكن للقطع بعدم العقاب حينئذ فلا معنى للتحذر ؛ وشرعا ، لعدم الفصل بينهما.
الثاني : انّه إذا ثبت وجوب الانذار لكونه غاية للنفر الواجب بمقتضى كلمة « لو لا » التحضيضية ثبت وجوب الحذر عقلا للزوم لغويته بدونه كما استدل في المسالك (٢) على وجوب قبول قول النساء وتصديقهن في العدّة بحرمة الكتمان
__________________
(١) معالم الدين : ١٨٩ ـ ١٩٠.
(٢) مسالك الافهام ٩ : ١٩٤.