الوجه الثاني.
وامّا ما نقله أولا (١) من جواب المحقق القمّي قدسسره (٢) والفاضل النراقي (٣) فلا وجه لهما كما هو واضح.
[ الامر الثامن ] : (٤) لا شبهة انّ الرجوع إلى استصحاب شيء بعد اليقين به إنّما هو فيما لم يكن الدليل متعرضا له وجودا أو عدما في الزمان اللاحق بل كان مجملا أو مهملا ، وإلاّ فلا اشكال في كونه هو المرجع لا الاستصحاب.
ثم بعد دلالة الدليل وعمومه للآنات اللاحقة لو ورد عليه تخصيص بالنسبة إلى بعض الحالات والأزمنة فشك في الحكم بعد ذلك فهل المرجع هو حكم العام؟ أو استصحاب حكم المخصص؟
فنقول : انّ العموم الزماني في دليل العام :
امّا بنحو يلحظ الزمان مفردا له بحيث يكون الموضوع مقيدا بكل آن من الآنات فردا للعام فتكون الافراد متعددة حسب تعدد آنات وقوع الفعل نظير الافراد العرضية.
وامّا بنحو يكون الزمان ملحوظا ظرفا بحيث لا يتعدد العام موضوعا وحكما بحسب الأزمنة وان كان يتعدد بحسب الافراد العرضية ؛ بل العموم الزماني بالنسبة إلى كل فرد يكون موجبا لاستمرار حكم العام فيه مع وحدة موضوعه وحكمه فيكون استمراره الخارجي امتثالا واحدا للحكم لا متعددا كما
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٢٦١.
(٢) القوانين المحكمة ٢ : ٧٠ السطر ٧.
(٣) مناهج الاحكام : ٢٣٩ السطر ٢ ـ ١٣ قوله : « فوائد : الاولى : اعلم ان بعد ما عرفت حال تعارض الاستصحابين ... الخ ».
(٤) في الاصل المخطوط ( الامر ).