في الصورة الاولى.
وعلى كل منهما فالزمان الملحوظ في الخاص على قسمين أيضا ، بمعنى انّ الزمان : امّا ان يلحظ فيه بنحو القيدية ، أو الظرفية ولو بالنسبة إلى خصوص الزمان الأول ، لا انّه يكون عاما بحسب الزمان أيضا كي يدفع الشك بالرجوع إلى اطلاق دليله.
إذا عرفت ذلك فنقول : لو انقطع حكم العام في فرد منه بالنسبة إلى زمان بدليل المخصص المجمل بالنسبة إلى الزمان الثاني.
فان كان الزمان ملحوظا في العام على النحو الأول فلا اشكال في كون المرجع هو حكم العام في الزمان اللاحق لكون المتيقن من التخصيص فردا واحدا من العام وهو الفعل في الزمان الأول لا أزيد منه وهو الفعل في الزمان الثاني ؛ والشك في زيادة التخصيص مثل الشك في أصله في اتّباع حكم العام. نعم ان سقط العام بالنسبة إلى اللاحق بوجه فيرجع إلى استصحاب حكم المخصص لو كان الزمان ملحوظا فيه على نحو الظرفية وإلاّ فلو كان ملحوظا فيه على نحو القيدية أيضا فيرجع إلى سائر الاصول العملية.
وامّا ان كان الزمان ملحوظا في العام على نحو الظرفية فلا يرجع إليه بعد الانقطاع حيث انّ دلالته على ثبوت الحكم في كل من الافراد العرضية من حيث الزمان إنّما هو على استمرار الحكم الواحد في الموضوع الواحد ، ومن المعلوم انّ الحكم لو كان بعد الانقطاع هو حكم العام أيضا يكون حكما آخرا في موضوع آخر لا استمرارا لحكم الأول وقد فرض انّ العام لا يدل على تعدد الفرد بحسب الزمان وعلى عوده بعد انقطاعه وان دل على استمراره ما لم تدل حجة أقوى على انقطاعه ، فحينئذ يكون المرجع استصحاب حكم الخاصّ لو كان الزمان ملحوظا فيه على نحو الظرفية وإلاّ فإلى سائر الاصول.