فان قلت : انّ استمرار الحكم يصدق ولو كان الفعل بحسب الأزمنة متعددا موضوعا وحكما فمجرد دلالة العام عليه لا يكون موجبا لعدم الرجوع إليه بعد حكم الخاص.
قلت : نعم يكون صدق الاستمرار بحسب مقام الثبوت مشتركا بين كون حكم العام متعددا بحسب الأزمنة موضوعا ومصلحة أو واحدا بنحو يقبل التجزئة في استيفاء المصلحة كشرب الماء لرفع العطش أو لا يقبل ذلك كما في الصوم ، فإذا كان الأمر كذلك بحسب مقام الثبوت فلا يكون الدليل في مقام الاثبات دالا على واحد منها في الفرض المذكور لو لم يكن ظاهرا في خصوص الأول ، لما عرفت انّه لا يدل إلاّ على مجرد الاستمرار لا على التعدد والتكثر فكيف يتمسك به بعد الانقطاع؟
ثم انّ الظاهر انّ دليل الوفاء بالعقد يكون كذلك بناء على التحقيق من كونه دالا على الحكم الوضعي ومجرد لزوم العقد وان دلّ على ثبوت التكاليف ولزوم ترتيب الآثار الخارجية للملك باللّمّ تبعا لدلالته على لزوم الملك لا على التكليف ابتداء كي يدل على لزوم العقد بالإن استكشافا ، ومن المعلوم انّ لزوم العقد أمر واحد مستمر بحسب دليله لا امور متعددة ؛ وحينئذ فإذا انقطع لزوم الوفاء بثبوت الخيار كما في خيار الغبن بعد ظهوره بناء على اشتراط حدوثه به فلا يدل دليل اللزوم على عوده إذا شك في كون الخيار على الفور أو على التراخي بل المرجع استصحاب الخيار كما عن الشهيد الثاني في المسالك (١) خلافا للمحقق الثاني قدسسره. (٢)
هذا لو ثبت الخيار في الأثناء.
__________________
(١) مسالك الافهام ٣ : ١٩٠.
(٢) جامع المقاصد ٤ : ٣٨.