تتكثر الأقسام ويسهل الضبط.
بيانه : أنّ الشبهة الموضوعية خارجة عن مباحثه حيث انّ الشك فيه ليس في التكليف بل في موضوعه للاشتباه في الامور الخارجة غير الراجعة إلى الشارع مع انّ البحث عن حكمه كان داخلا في المسائل الفرعية حيث انّ البحث فيه [ هو ] عن تعيين حكم المشتبه بما هو مشتبه الذي كان من أفعال المكلف والبحث عن حكمها بلا توسيط كان من وظيفة الفقيه.
لا يقال : انّ البحث عن الاصول العملية ليس من مسائل الاصول أيضا لعدم وقوعها في طريق استنباط الحكم الفرعي الواقعي ولا بدّ من كونها كذلك.
لأنّا نقول : انّ مسائل الاصول أعمّ من كونها ممّا يجدي المجتهد في طريق الاستنباط بأن يعملها في طريق استنباطه للحكم الشرعي أو ممّا ينتهي إليه [ و ] يستريح إليه ويعتمد إليه في مقام العمل بعد الفحص وعدم الظفر بحكمه الواقعي ، ومفاد الاصول كذلك كما لا يخفى.
وممّا ذكرنا ظهر : انّ الوجه عدم إدراج الشبهة الموضوعية في المسائل في كل من المطالب ، بل الوجه البحث عنها في مسألة واحدة للجميع استطرادا من دون تكرار في البحث.
وأما مسألة تعارض النصين :
فان قلنا : انّ القاعدة فيها بعد التعارض هو الترجيح لو كان وإلاّ فالتخيير بالأخبار الدالة على الترجيح والتخيير بأن تكون تلك الأخبار دليلا على حجية الخبر تعيينا أو تخييرا في مورد التعارض بعد عدم دلالة الأدلة المطلقة على الحجية في تلك الحالة لا على كليهما على نحو التعيين ولا على واحد كذلك ، ولا معنى لحجية المردد مع كون التخيير موجبا لاستعمالها في المعنيين وحينئذ فتخرج مسألة التعارض عن البراءة المفروض فيها عدم الدليل ، لكونها حينئذ ممّا قام فيها