في أطراف العلم الاجمالي فيبقى ظهور الأخبار الخالية عن الذيل في الاطلاق والشمول لمورد العلم الاجمالي سليما عن المعارض ولا يوجب اجمال الأخبار المشتملة عليه لاجمال ما كان خاليا عنه ، لانفصالها ، لما قرر في محله من عدم سراية اجمال الخاص المنفصل إلى العام.
[ واما ] المقام الثاني : في بيان المانع بعد الفراغ عن ثبوت المقتضي في أطراف العلم الاجمالي وعدمه ، فنقول :
انّ اجراء الاستصحابين لو لم يكن مخالفة عملية للعلم الاجمالي كما في مستصحبي النجاسة في أطراف العلم بطهارة أحدهما وكما في استصحاب طهارة البدن والحدث في مورد التوضي بالمائع المردد وكما في استصحاب الطهارة لكلّ من واجدي المني في الثوب المشترك فلا اشكال في عدم كون العلم الاجمالي مانعا عن الاستصحابين.
وامّا لو كان مستلزما لذلك كما في مستصحبي الطهارة في مورد العلم الاجمالي بالنجاسة :
فان قلنا : بكون العلم الاجمالي علة تامة للتنجز ، فيكون مانعا عقلا.
وان قلنا : بكونه مقتضيا له في نفسه فان كان متعلّقا بالحكم الواصل إلى مرتبة الفعلية بنفسه ، فكذلك أيضا ، وإلاّ ، فلا بل يكون الاستصحابان بمقتضى اطلاق دليلهما مانعين عن اقتضائه الفعلية كما لا يخفى.
هذا مجمل الكلام في الاستصحابين المتعارضين.