المخالف له في الحالة السابقة وبناء على تقديم استصحاب الموضوع على استصحاب الحكم الموافق فيقدم على المخالف أيضا لعدم التفاوت كما لا يخفى ، هذا.
مع انّ مورد غالب الأخبار تقديم الاستصحاب الموضوعي على الحكمي مثل استصحاب الطهارة على استصحاب الاشتغال في الصلاة ، واستصحاب عدم دخول هلال رمضان أو شوال على استصحاب عدم وجوب الصوم أو بقاء الاشتغال به إلى غير ذلك من الموارد كما لا يخفى.
هذا كله بناء على أخذ الاستصحاب من باب التعبد.
وامّا بناء على أخذه من باب الظن فكذلك أيضا.
وجهه : انّ المسبب لمّا كان مترشحا من العلة وتابعا لها في الوجود بل يكون من شئون وجوده دون العكس فيكون الذهن مع الالتفات إليهما ناظرا إلى العلة فان حصل من حالتها السابقة ظن ببقائها في نفسها فيحكم بتبعية المعلول إيّاها في الوجود ولا يلتفت إلى حالته السابقة بنفسه ؛ ولا فرق بين كون الاستصحاب من باب الظن النوعي أو الشخصي.
امّا الأول : فلأجل كون الظن النوعي في العلة غير تابع للمعلول بل كان ثابتا لها في نفسها ولو مع الالتفات إلى كون الحالة السابقة في المعلول على خلافها ، بخلاف المعلول فانّه لم يمكن أن يكون الظنّ النوعي فيه على خلافها مع الالتفات إليها وكونها مظنونة على خلافه إلاّ مع الغفلة عنها.
وأمّا الثاني فكذلك لأجل التبعية في الوجود إلاّ إذا لم يكن السبب في نفسه مظنون البقاء شخصا بل كان مظنون الارتفاع ولو مع قطع النظر عن المعلول فيمكن أن يحصل ظن فيه ببقائه ، على خلاف العلة ، وهذا من جهة عدم الظنّ فيها بنفسها لا من جهة تقديم الظن في المعلول عليها.