المقومة للماهية عرفا ، لا فرق في كونها من جملة الأركان المعتبرة شرعا كالبلوغ ونحوه أو من غيرها كالشرط المفسد مثلا ، حيث انّ المناط أن يكون الشك في الصحة بعد احراز الوجود.
فما عن المحقق الثاني : (١) من التفصيل بين الأركان من مثل البلوغ ونحوه وغيره بالانكار في الأول دون الثاني فلا وجه له بعد اشتراك البلوغ مع غيره في عدم الاعتبار في التحقق وكون الشك فيه في الصحة ، ولذا جرت السيرة على الصحة في المعاملات الصادرة سابقا من المكلف لو شك في كونها قبل البلوغ أو بعده ، وكذا في معاملات غيره.
نعم لو كان المعدود من الأركان من جملة ما يعتبر في قوام البيع عقلا كالتميّز ، أو عرفا مثل المالية في المبيع فلا يبعد عدم جريان الأصل فيما لو شك في كون ما وقع عليه العقد حرا أو عبدا ، لعدم تحقق حقيقته العرفية على تقدير وقوعه على الحر. نعم لو كان المبيع مالا عرفا ـ وان لم يكن مالا شرعا ـ مثل الخمر لو شك في كون المبيع خمرا أو خلا فلا شك في اجراء أصالة الصحة فيه. وعلى أي حال فلا وجه لتفصيل المحقق [ الثاني ] في مثل البلوغ.
وأمّا ما في الفرائد قدسسره (٢) من تصحيح كلامه فيما كان الفعل الصادر من شخص واحد شك في بلوغه وعدمه كالضمان فيما لم يكن بقبول من المضمون له ولا بحوالة من المضمون عنه فلا يجري الأصل لو شك في بلوغ الضامن ، لا فيما لو كان له طرف آخر كان بالغا يستلزم أصالة الصحة في فعله صحة فعل المشكوك في بلوغه.
__________________
(١) جامع المقاصد ٤ : ٤٥١ ـ ٤٥٢.
(٢) فرائد الاصول ٣ : ٣٥٨ ـ ٣٥٩.