يحصل التعارض كما ذكره النراقي قدسسره. (١)
قلت : لمّا لم يكن الجامع بينهما مأخوذا في الدليل بل كان سوق الدليل بالنظر الخارجي ولم يمكن اجتماع النظرين لتباينهما مصداقا من حيث استلزام أحدهما لملاحظة الزمان في الموضوع واستلزام الآخر الغاءه فلا بدّ من واحد منهما ، وحيث انّ المتعيّن هو نظر العرف فلا بدّ من الرجوع في المفروض إلى الاستصحاب الوجودي.
ونظير المقام في عدم اجتماع النظرين قد مرّ في عدم قيام الأمارات بحسب دليل اعتباره مقام القطع الموضوعي والطريقي ، فراجع.
هذا كلّه فيما كان الشك من جهة الزمان.
وامّا لو كان الشك من جهة طروّ حالة اخرى ـ غير الزمان ـ على الفعل فكذلك لا بدّ أن يلحظ الدليل ويفرّق بين كون الحالة المتيقنة قيدا ومكثرا للفعل بحسب الدليل وبين كونها من حالات الفعل.
ثم انّه لو كان الموضوع للحكم من الموجودات الخارجية كحياة زيد ورطوبة ثوبه ونحوهما :
فان لم يكن في مقام موضوعيته مقيدا بقيد فلا اشكال في جريان الاستصحاب فيه موضوعا لو شك في بقائه بنفسه ، وحكما لو شك في بقاء حكمه.
وان كان مقيدا بزمان أو حال وشك في ثبوت الحكم له بعدهما فيجري فيه التفصيل الذي عرفت من كون أخذ الزمان قيدا أو ظرفا.
وامّا ان كان مشكوك البقاء بعد الزمان الخاص أو بعد حالة خاصة هو الطهارة والنجاسة كما لو شك في بقاء الطهارة بعد خروج المذي مثلا أو شك في
__________________
(١) مضى تخريجه.