فيصير فعليا ، لحصول شرط الفعلية وهو وجود الموضوع.
ولا فرق في استصحاب الحكم وعدم نسخه بين كونه من هذه الشريعة أو الشريعة السابقة بالتقريب الذي ذكرنا إذا كان الشك في النسخ الاصطلاحي بأن علم أوّلا من الدليل أو من الخارج استمراره ثم شك في البقاء من جهة الحالة الطارئة مع عدم إطلاق الحالي للدليل ، وإلاّ فلا حاجة إلى الاستصحاب.
نعم يمكن أن يقال : بعدم احراز العموم الافرادي لدليل الحكم في الشريعة السابقة ، فيكون الشك في أصل التكليف.
ولكنه يدفع : بعدم اختصاص ذلك بالشريعة كما هو المهم.
كما انّ الغاء استصحاب الشريعة السابقة من جهة العلم الاجمالي بالنسخ ، مندفع :
مضافا إلى عدم اجدائه فيما هو المهم في هذا التنبيه من بيان الفارق بين استصحاب الحكم في هذه الشريعة والشريعة السابقة ؛ بانحلال العلم الاجمالي إلى العلم التفصيلي بالنسخ في غالب الموارد ، مع انّه على فرض تسليم بقاء العلم الاجمالي لا يوجب اسقاط الأصل عن الموارد المشكوكة بعد عدم جريانه في الموارد التي علم حكمها في هذه الشريعة على التفصيل سواء وافق الشريعة السابقة أم لا ، لعدم تأثير الأصل في هذه الموارد في شيء أصلا كما لا يخفى.
وقد ذكر لاستصحاب الشرع السابق ثمرات :
منها : اثبات وجوب نية الإخلاص في العبادة بقوله تعالى حكاية عن تكليف أهل الكتاب : ( وَما أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ) (١) الخ.
ولكنه لا يخفى انّه يتم الاستدلال بناء على كون اللام للغاية وكانت غاية
__________________
(١) سورة البينة : ٥.