المتفحص عنه داخلا في ذاك العنوان كما لو انكشفت السود عن البيض.
فان قلت : يعلم اجمالا بوجود الطوارئ في غير ما هو بأيدينا من الأخبار المعتبرة ايضا ، ولا يرتفع ذلك بالفحص في الأخبار المعتبرة.
قلت : مضافا إلى عدم تحقق علم اجمالي بالطوارئ في غير الأخبار المعتبرة ، انّه على تقدير التسليم إنّما يجدي لو علم بمخالفة ما تضمّن منها المخصص والمقيد مثلا مع الأخبار المعتبرة مضمونا ، ومع احتمال الموافقة في مثل تلك الأخبار لا يحصل علم اجمالي بأزيد من المقدار المعلوم بين الأخبار المعتبرة كما لا يخفى.
فان قلت : لو لم يعلم بوجودها في ضمنها بالخصوص فلا أقل من كونها من اطراف الاجمالي أيضا ، امّا بكون العلم الاجمالي ابتداء بين جميع الأخبار بلا علم في خصوص الأخبار المعتبرة فقط ، وامّا بعلم اجمالي كبير بين الجميع ولو مع الاجمالي الصغير في خصوص المعتبرة منها فمع هذا العلم لا يجدي الفحص في خصوص الأخبار المعتبرة ، لبقاء العلم معه أيضا ، وإلاّ لما أثر قبل الفحص أيضا.
قلت : مضافا إلى عدم تسليم العلم الاجمالي مضافا إلى العلم الاجمالي بين المعتبرة أولا وإلى عدم بقائه بعد الفحص والظفر بما كان بينها من المخصصات ثانيا ، انّه على تقدير التسليم مع بقائه بحاله بعد الفحص أيضا لا يجدي في التوقف والمنع عن العمل بالظواهر بعده كما كان كذلك قبله ، للفارق ، وهو كونه قبل الفحص من قبيل الشبهة المحصورة ، لكون الشبهة معه كثيرا في الكثير ، بخلافه بعد الفحص فانّه من قبيل الشبهة غير المحصورة لكون الشبهة معه قليلا في الكثير.
والحاصل : انّه بعد الفحص في الأخبار المعتبرة والظفر بالمخصصات الموجودة بينها لا مانع عن العمل بالظواهر من جهة العلم ، فتدبّر.
وامّا المنع الكبروي : فعلى تقدير تسليمه ، لا بدّ من حمل الأخبار الناهية