قوله : « ان رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة قال تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته الخ » حيث انّها دالة على وجوب الاعادة مع كشف وقوع بعض الصلاة مع النجاسة ، فيلزم الفرق بين وقوع تمامها مع النجاسة فلا يعيد ووقوع بعضها معها فيعيد ، وعلى فرض تسليم التفصيل فيلزم التخصيص في الاستصحاب باجرائه خارج الصلاة لا في أثنائها.
وفيه : مع انّه ليست الرواية ظاهرة في الفقرة الأخيرة في عدم العلم بالنجاسة قبل الرؤية في أثناء الصلاة فيمكن حملها على كون الشك في موضع ملاقاتها مع الثوب مع العلم بأصل وقوعها أولا ثم الغفلة عنها في حال الدخول في الصلاة ، فلا تنافي الفقرة الاولى ، هذا.
مع انّه على فرض ظهورها في عدم العلم بالنجاسة قبل الرؤية يكون ذلك موجبا للتفصيل في الاحراز : بين استمراره في تمام الصلاة فيكون شرطا قائما مقام الطهارة الواقعية ، وبين انقطاعه في الأثناء فلا يكون شرطا لا في الاستصحاب بعد ما عرفت من عدم كفاية مجرده في اثبات الإجزاء واحتياجه معه إلى شرطية الاحراز أيضا كما لا يخفى ، ولا أقل من الاجمال ، فيبقى ظهور القضية في الكلية بحاله بعد كون الفقرة الأخيرة منفصلة عنها.
الثالث : انّ الاحراز على الالتزام بشرطيته يكون شرطا واقعيا موجبا لكون الصلاة معه من افراد المأمور به الواقعي غاية الأمر على نحو الترتب كالصلاة مع التيمم المرتّبة على الصلاة مع الوضوء ، لا أن يكون شرطا ظاهريا مع بقاء الطهارة على شرطيّتها مطلقا غاية الأمر في صورة الخطأ يكون شأنيا حيث انّه بناء عليه تكون الصلاة المركبة منه ومن سائر الاجزاء والشرائط مأمورا بها بالأمر الظاهري فيحتاج الاجزاء إلى اقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء ، فيرجع الجواب الثاني إلى