قلت : انّ العدول عن التعبير عنه إليها للاشارة إلى حجية الاستصحاب وانّ الاحراز من جهتها لا من غيرها ، هذا. مع انّ ذاك التعليل بلحاظ حال المصلي حال الصلاة وانّ المناسب لتلك الحال الاستناد في الآثار إلى نفس الطهارة ولو تعبدا لا إلى إحرازها كما هو كذلك بحسب المرتكز في الأذهان فيما كان الشرط أمران مترتبان.
والحاصل : انّه لا بدّ في صحة تعليل الإجزاء بعدم نقض اليقين بالطهارة بالشك فيها من استكشاف أحد الأمرين بدلالة الاقتضاء ، امّا من اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء وامّا من كون الشرط هو الاحراز بعد رفع اليد عن نفس الطهارة.
وينبغي التنبيه على امور :
الأول : انّه قد يتوهم من التعبير بقوله عليهالسلام : « وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين الخ » عدم وجوب العمل بالاستصحاب لظهور هذا التعبير في الاستحباب.
وفيه : انّ قوله : « ليس ينبغي » ليس ظاهرا في خصوص الاستحباب بل أعم منه ومن الوجوب فيبقى ظهور الخبرية في مقام الانشاء في تحريم النقض بحاله ، مضافا إلى تكرر هذه القضية الظاهرة في الحرمة في الروايات الاخرى بدون ضمّ اللفظ المذكور إليه فيكون بقرينة التكرار في الأخبار الأخر ظاهرا في الحرمة في هذه الرواية أيضا ، هذا.
مع انّه على تقدير تسليم الاستحباب فيثبت الوجوب بضميمة عدم القول بالفصل وعلى تقدير عدمه فيكفي الاستحباب في الحجية أيضا.
الثاني : انّه قد يتوهّم منافاة هذه الفقرة الدالة على عدم وجوب الاعادة مع كشف الخلاف والعلم بوقوع تمام الصلاة مع نجاسة الثوب مع الفقرة التي بعدها وهو