فالوفاق فيها لا يدل على خروج العدميات عن محل الخلاف كما في الوجوديات.
ولا فرق أيضا بناء على القول بحجية الاستصحاب في كل مستصحب بين كون الدليل عليه في الآن السابق هو النقل ، أو العقل ، أو الاجماع ، لوجود مناط الجريان فيها بلا تفاوت وهو الشك في بقاء الحكم الشرعي وان لم يكد يمكن دلالة العقل والاجماع في حال الشك ولا بدّ من عدم الدلالة وإلاّ لم يحتج إلى الاستصحاب في الحكم بالبقاء.
وامّا التقسيم من جهة الشك ، فما ذكر من تقسيمه باعتباره :
تارة : إلى انّ منشأه قد يكون اشتباه الامور الخارجية مثل الشك في حدوث البول وكون الحادث بولا أو وذيا ، ويسمى بالشبهة في الموضوع سواء كان المستصحب حكما شرعيا جزئيا أو موضوعا خارجيا ؛ وقد يكون اجمال النص مثلا كالشك في بقاء نجاسة المتغير بعد زوال تغيره ، وتسمى الشبهة حكمية.
واخرى : إلى انّ الشك في بقاء المستصحب قد يكون من جهة المقتضي ، وقد يكون من جهة الشك في الرافع بأقسامه : من الشك في وجوده ، والشك في رافعية الموجود مستقلا غير الرافع المعلوم ، أو مرددا بين كون شيء رافعا وغيره من جهة تردد المستصحب بين أمرين كما فيما لا يعلم مثلا أن الاشتغال بصلاة الظهر او بالجمعة ، او مرددا بين كونه مصداقا للرافع المبيّن المفهوم أو مصداقا للرافع المجهول المفهوم.
فلا يخفى انّ هذين التقسيمين حقيقة راجعان إلى تقسيم المستصحب من انّه :
يكون حكما جزئيا وموضوعا خارجيا تارة.
وحكما كليا اخرى.