على العناوين الأولية وكان الاستصحاب مع ذلك جاريا في العناوين الأولية بملاحظة تلك الآثار فانّه يكون من الأصل المثبت ظاهرا ، حيث انّه يحتاج إلى توسيط العناوين الثانوية وذلك كالزوجية الطارئة على ذوات الاشخاص من زيد وغيره فلو شك في حياته يستصحب وجوده لاثبات بقاء الزوجية فيترتب عليه آثاره ؛ وكما لو شك في حياة الموقوف عليهم في الوقف الخاص فيستصحب حياتهم فيترتب عليه آثار الموقوف عليه ؛ وكما لو شك في بقاء حياة الولد في يوم الجمعة فيما نذر الوالد التصدق فيه بدينار فيستصحب حياته فيه فيثبت به كون اليوم مما التزم فيه بالتصدق وكونه منذورا فيه بالتصدق ويتعلق بعد ذلك عليه آثار تعلق النذر ، إلى غير ذلك من الأمثلة.
ولكنه يدفع الاشكال : بأنّ مثل هذه العناوين الثانوية إنّما كان حقيقتها مصاديق العناوين الأولية بعناوينها لا انّ حقيقتها أمر ملازم معها. مثلا حقيقة الموقوف عليه تكون ذوات الاشخاص الخاصة بعناوينها ، وحقيقة الزوج الاشخاص الذين وقع بينهم وبين النساء عقد النكاح ، وحقيقة الملتزم به والمنذور نفس التصدق بالدينار في اليوم الخاص ؛ ومن المعلوم انّها بحقيقتها موضوعات للأحكام الشرعية لا بمفاهيمها. فإذا كان الأمر كذلك فيظهر انّ المستصحبات المذكورة بنفسها موضوعات للأحكام بلا واسطة اثبات عنوان آخر أو حقيقة اخرى ملازمة معها كما لا يخفى.
ويشهد على ذلك انّ الناذر لا يقصد في مقام نذره الاّ نفس التصدق بعنوانه ، وحينئذ يكون خطاب مثل « اوفوا بالنذور » إيجابا لواقع ما التزم به الناذر وعرفت انّه التصدق في اليوم المخصوص الذي ثبت فيه حياة الولد ، غاية الأمر يكون استصحاب الحياة من قبيل استصحاب قيد الموضوع الذي ثبت بقية أجزائه وقيوده بالوجدان.