الأمارات منزلة الواقع فيما كان القطع به تمام الموضوع فيستكشف به تنزيل القطع بالمؤدّى منزلة القطع بالواقع فضلا عمّا إذا كان القطع جزء الموضوع.
والحاصل : انّه لا بأس في تنزيل جزء الموضوع بلحاظ أثره وإلاّ لانسدّ باب التنزيلات غالبا كما لا يخفى.
هذا كله فيما كان الشرط وعدم المانع مأخوذا في المأمور به.
وامّا لو كانا مأخوذين نظير المقتضي في علة التكليف لا في موضوعه ، فيشكل اجراء الاستصحاب فيهما بلحاظ ذاك التكليف لعدم كونه مترتّبا عليهما إلاّ عقلا فلا يكونان ذا دخل فيه شرعا ولا بدّ منه في تنزيل الموضوعات ولا يكفي الدخل العقلي ، لعدم صحة التنزيل من الشرع توسعة وضيقا في علة التكليف. نعم لو كان الترتب عليهما في لسان الشرع ، لا بأس بجريان الاستصحاب في الشرط مثلا غاية الأمر يحكم بأنّه قيد للموضوع ، فتدبر.
ثالثها : استصحاب الموضوعات الخارجية ، فانّه يتوهم : انّه لا أثر لها شرعا بلا واسطة بل يكون الأثر مترتبا عليها بتوسيط اثبات العناوين الكلية ، حيث انّ الأحكام مترتبة على العناوين الكلية لا بشرط الخصوصيات ، والاستصحاب انما هو فيما كان بشرطها.
ولكنه يدفع ـ بناء على ما هو التحقيق من وجود الكلي الطبيعي بعين وجود اشخاصه وانّها بوجودها الخارجي موضوعات للأحكام لا بما هي هي ـ : بأنّ المستصحب وان كان شخصيا إلاّ انّه عين الطبيعة التي كانت موضوعا للحكم ، لأنّ الطبيعة لا بشرط عين الوجودات الخارجية ويكون وجودها عين وجوداتها لا انّها واسطة لوجودها كي يحتاج ترتب الحكم الشرعي إلى توسيط أمر آخر غير إثبات المستصحب بالاستصحاب كما هو واضح.
رابعها : انّه لو كانت الآثار الشرعية مترتبة على العناوين الثانوية الطارئة