وجوب اتّباع القطع ؛ واخرى : في نفس القطع ، لتكثره بتكثير الحكم المتعلق به ؛ ثالثة : في الارادات الكاشف عنها وجوب الاتّباع. وفرض القضية الطبيعية في الانشاء وان كان يجدي في رفع [ حالة ] (١) التسلسل في وجوب الاتّباع ، إلاّ أنّه لا يجدي بالنسبة الى افراد القطع والارادة المتعلقة باتّباعها كما لا يخفى.
ولا نفيا ، لانّه مع تعلق الجعل برفع هذا اللازم عن القطع بالحكم الفعلي :
فان ارتفع ذلك عن الملزوم لزم تخلف اللازم ، أو نفس الملزوم أيضا لزم الخلف.
وان بقيا لزم التناقض في نفس هذا اللازم ، والتضاد بين الجعل المتعلق برفعه مع الجعل المتعلق بالحكم المقطوع وهو المراد من التضاد في عبارة المتن ، لا التضاد بين الحكم المقطوع كالوجوب مثلا وبين ضده كالترخيص مثلا في موضوعهما وهو عمل المكلف ، لأنّه ـ مضافا الى انّ الظاهر من التصرف في حجية القطع عدما هو نفي وجوب الاتّباع الفعلي اللازم لحكم المولى عند القطع به مع بقاء الملزوم بحاله بلا تصرف آخر في البين انّه ـ على تقدير التسليم يلزم منه نفي الوجوب المقطوع ، فيلزم منه الخلف لاجل حكم آخر ، كي يلزم منه اجتماع الضدين ، فتدبر.
واذا عرفت عدم تعلق الجعل التكويني تعرف عدم الجعل التشريعي بطريق أولى لأنّه ـ مضافا الى ما مر ـ لا يتعلق بالامور الواقعية ولوازمها كما في ما نحن فيه ، ولا يتفاوت ذلك باختلاف أسباب القطع.
وما نسب الى الأخباريين (٢) من عدم حجية القطع الحاصل من الدليل العقلي فسيجيء ما فيه مع توجيهه ان شاء الله تعالى.
__________________
(١) في الاصل الحجري ( الحالة ).
(٢) الفوائد المدنية : ٢٥٦ ـ ٢٥٩ ؛ غاية المرام في شرح تهذيب الاحكام ( مخطوط ) : ٤٥ ـ ٤٧ ؛ الحدائق الناظرة ١ : ١٢٥ ـ ١٣٣ ؛ الدرر النجفية : ١٤٨ السطر ٨.