فمتعارف.
[ و ] امّا الصغرى : فلوجوه أيضا :
الأول : انّ الظرف في قوله : « هو من وضوئه » (١) متعلق بالمقدر العام وهو الخبر لا بـ « اليقين » ، فيكون الحاصل : وهو من طرف وضوئه على يقين ، فيكون اليقين المذكور والشك المقدر عاما.
الثاني : انّه على فرض تسليم تعلق الظرف باليقين فالظاهر الغاؤه عن القيدية وكونه لمجرد ذكر المورد أو لأجل الاشارة إلى انّ اليقين من الصفات ذات الاضافة لا يتحقق إلاّ مع تعلقه بشيء ما ويكون هذا الظهور ناشئا من تعدد الروايات المشتملة على هذه الكبرى مع انطباقها على الصغريات العديدة المشعر بعدم دخل خصوصيات المورد في الحكم وانّ ذكرها من جهة بيان المورد.
الثالث : انّ الغاء خصوصية الظرف هو مقتضى المناسبة والارتكاز المذكورين.
ولا يخفى انّه بناء على هذه الوجوه المحتملة في الصغرى يتمّ الاستدلال ولو مع كون اللام في الكبرى للعهد ، وعلى فرض الاجمال في الصغرى يكون نفس ظهور الكبرى في الاطلاق والجنسية باقيا بحاله ؛ مع انّه يستظهر ذلك أيضا من قوله : « بيقين آخر » ، حيث انّ الظاهر منه انّ الناقض مجرد اليقين بلا دخل للمورد فيه فيكون مشعرا بأنّ المحكوم بعدم نقضه لليقين هو مجرد الشك بلا دخل للخصوصية فيه أصلا ؛ مع انّ كل هذه الوجوه مجرد بيان مناط الظهور ، وإلاّ فلا شبهة في ظهور الصحيحة في نفسها في كلّية الحكم ولكنه مع ظهور قوله : « فانّه على يقين الخ » في كونه علة للجزاء المقدر بأن يكون المراد : فان لم يستيقن انّه نام فلا
__________________
(١) الرواية هكذا : « فانه على يقين من وضوئه » ؛ وسائل الشيعة ١ : ١٧٤ الباب ١ من ابواب نواقض الوضوء ، الحديث ١.