والفاسق من حيث احتمال تعمّد الكذب وعدمه ، وهو يناسب الخبر الحسي ، فلا يشمل الحدسي.
وفيه : انّه بناء على حملها على تعرض خصوص هذه الجهة يرجع ذلك إلى الالتزام بعدم دلالتها على حجية الخبر مطلقا حيث لو شك حينئذ في اعتبار الخبر من غير هذه الجهة فلا بدّ من عدم العمل به وهو ينافي ما يظهر من صدر كلامه من دلالتها على حجية الخبر فعلا ، ومع ذلك فلا ثمرة في بيان الفرق بين الخبر عن الحس والحدس وكذا خبر الفاسق والعادل بعد اشتراكهما في عدم دلالة الآية على عدم حجيتها فعلا ، غاية الأمر في بعضها من جهات كثيرة وفي بعضها من جهات أقلّ منها.
فالأولى أن يقرر دلالتها على حجية الخبر فعلا ويبحث عن دلالتها عليها مطلقا أو على حجية خصوص الخبر الحسي ؛ والظاهر عدم الاختصاص بناء على الالتزام بدلالتها وعدم الاشكال فيها بظهور التعليل في عدم الحجية وتقدمه على المفهوم وسوقها مساق تحقيق الموضوع كما سيأتي ان شاء الله ، حيث انّ استظهار شمول المفهوم للخبر الحدسي وعدمه يتبع لشمول المنطوق له وعدمه. ومن المعلوم انّ شدة المناسبة بين الخبر الحدسي للفاسق والحكم بعدم الحجية يقتضي القطع بدخوله في موضوع الحكم المذكور لو لم يكن بأولى من الحسي ، فإذا شمله المنطوق فيدخل في المفهوم ، لكونه على طبقه سعة وضيقا ، إلاّ في النفي والاثبات.
ويؤيد ما ذكرنا من كون الخبر الحدسي داخلا في المنطوق : انّه بناء على شمول الآية للموضوعات والشهادة فيها ـ كما في موردها وهو إخبار الفاسق بارتداد الطائفة ـ لا شبهة في دلالتها على عدم حجية شهادة الفاسق سواء كان في حسّياته أو حدسياته ، فيكون المفهوم هو حجية شهادة العادل مطلقا ؛ واختلاف