العلماء في الشهادة الحدسية ليس من جهة عدم شمول الآية لها ، بل من جهة ظهور بعض أخبارها في خصوص الشهادة الحسية كما في قوله عليهالسلام مشيرا إلى الشمس : « بمثل هذا فاشهد أو دع ». (١)
وامّا الروايات الدالة على حجية خبر الواحد فوجه اختصاصها بالحسي :
امّا من جهة ظهور الألفاظ التي جعلت موضوعا فيها للحكم بالحجية من النقل والحكاية والخبر ونحوها في خصوص الخبر الحسي.
ففيه : عدم جهة للاختصاص ، لصدقها على نقل رأي الامام عليهالسلام بالقطع ، كان بالحس أو بالحدس.
وامّا من جهة المناسبة بين الحكم وهو الحجية وخصوص الخبر الحسي الموجب لاختصاصها به.
ففيه : انّ المناسبة بينها وبين مطلق الخبر القطعي مطلقا.
وامّا الاجماع وان ادّعي عدم قيامه إلاّ في خصوص الروايات المصطلحة لا الاجماع المنقول ، إلاّ انّ من يحصل من قوله الاجماع ويقوم به لا يفرّق بين الروايات والاجماع المنقول.
وامّا طريقة العقلاء وبنائهم على حجية الخبر ـ كما هو عمدة الأدلة على حجية الخبر الموثق كما سيأتي ان شاء الله ـ فالظاهر انّهم لا يفرقون ولا يستفسرون من المخبر فيما يخبر بالقطع مع كون خبره ذي أثر عادي وعرفي فيما يعملون بالخبر الحسي مع كون المخبر به هو الواقع لا الحدس به ، بين انّ خبره كان عن الحس أو الحدس ، فلا يرد بعدم العمل بالخبر الحدسي في المطالب العلمية في العلوم لكون المقصود المهمّ منها هو المعرفة وجدانا وهو لا يرتّب على الخبر ولو
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٨ : ٢٥١ الباب ٢٠ من ابواب الشهادات ، الحديث ٣ ، قريب منه.