الفاسق فانّه لا يحرز في فعله أصل العنوان غالبا فيختلّ شرط اجراء الأصل في حقه. نعم لو علم كونه بصدد الفعل الاستيجاري أيضا فلا شك في اجراء أصالة الصحة في فعله وترتيب الأثر عليه من كل من الجهتين.
فما في كلام شيخنا العلاّمة أعلى الله مقامه من الفرق : (١)
بين فعله بما هو مستند إلى النائب بما هو نائب بترتيب آثار هذه الجهة.
وبين فعله بما هو فعل المنوب عنه بالتسبيب فلا يترتب عليه إلاّ مع احراز العدالة.
فلا وجه له ، حيث انّه لو احرز عنوان فعل النائب بالوصف فقد عرفت كفايته من الجهة الاخرى أيضا ، وإلاّ فلا يجدي في كل من الجهتين.
نعم لو لم يكن فعل الفاسق بعنوان النيابة كما في الصلاة على الميت فيسقط عن الغير بمجرد احراز الصلاة عليه واجراء أصالة الصحة وان لم يحرز كونه بصدد النيابة ، لكفاية فعله مطلقا في سقوط التكليف عن الغير في الواجبات الكفائية.
هذا كله في أصالة الصحة في الفعل.
وأمّا أصالة الصحة في القول :
فمن جهة الشك في كون صدوره من الفاعل مباحا أو حراما فلا اشكال في حمل فعل المسلم على الحسن من هذه الجهة.
وكذلك لو شك في صدوره منه بقصد المعنى أو صدر منه التلفظ بلا قصد المعنى فيحمل على صدوره منه مع قصده.
وكذلك لو شك في صدوره منه مع مطابقته لاعتقاده أو مخالفته له.
وأمّا لو شك في مطابقته للواقع فيبتني على حجية خبر الواحد ، ولا دليل
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٣٦٨ ـ ٣٦٩.