أصلا.
وحينئذ فإذا استؤجر شخص للصلاة عن الميت قضاء أو للتوضي على العاجز فيكون للفعل المنوب له بما هو كذلك [ استناد ] (١) إلى المنوب عنه بالتسبيب وإلى النائب بالمباشرة. ويكون الاستناد الأول متفرّعا على الثاني بما هو فعل النائب بالوصف العنواني ، لا في عرضه. ويكون لكل من الجهتين آثار شرعية ، منها :
حصول براءة الذمة عن الميت وسقوط التكليف بالقضاء عن الولي بالنسبة إلى الاستناد الأول.
واستحقاق الأجير الاجرة وجواز استئجاره ثانيا بناء على اشتراط براءة ذمة الأجير في صحة استيجاره ثانيا بالنسبة إلى الثاني.
فان احرز في فعل الأجير عنوان النيابة بأن احرز كونه بصدد الفعل الاستيجاري بقصد ابراء ذمة المنوب عنه وشك في اخلاله ببعض ما يعتبر في العمل مما لا يتقوم به العنوان ، فلا شك في اجراء أصالة الصحة وترتيب جميع ما كان له من الآثار الشرعية من الجهتين.
وان لم يحرز ذلك ، بأن لا يعلم كون الأجير في فعله بصدد الفعل الاستيجاري فلا يجري فيه أصالة الصحة ولا يترتب عليه الأثر الشرعي من الجهتين ، حيث انّ واحدا منهما متفرع على الآخر ، فبمجرد عدم احراز عنوان النيابة لا يحرز فعل النائب بما هو نائب فلا يحرز فعل المنوب عنه بالتسبيب. ولعله من جهة احراز كون الفاعل بصدد الفعل النيابتي اشترطوا عدالته حتى يقبل قوله في ذلك وبعد احراز العنوان تجري أصالة الصحة في سائر ما يعتبر فيه ، بخلافه في
__________________
(١) في الاصل المخطوط ( استنادا ).