وهذا كاليد في الملكية فانّها أمارة لها لا على السبب :
فان كان محطّ الدعوى نفس الملكية فيقدم قول ذي اليد ، ليده.
وان كان محطّها هو وقوع البيع مثلا فيما لو اعترف بعدم السبب له إلاّ ذلك ، فيجمع بين العمل باليد قبل الحكم ويعامل مع ذي اليد معاملة الملكية ، وينتزع عنه المال بعده ، عملا بأصالة عدم وقوع البيع في مقام المرافعة ليحكم على طبقها حتى يترتب عليها الانتزاع بعد الحكم.
والحاصل : انّه لا منافاة :
بين العمل بأصالة الصحة لو وقعت المرافعة في نفس الصحة وكذا قبل الحكم لو وقعت في تحقق الشرط.
وبين العمل بأصالة عدم تحقق الشرط حينئذ لتعيين المنكر بها ليترتب عليها الحكم بالفساد ؛ وبعده يكون حكم القاضي بمنزلة البيّنة القائمة على عدم بلوغ العاقد حال العقد فينتزع المثمن عن المشتري والثمن عن البائع كما لا يخفى.
ولا فرق فيما ذكرنا بين وقوع النزاع في شرط المعاملة الصرفية أو الوقفية أو غيرهما مع جريان أصالة الصحة مطلقا في نفس المعاملة ، فلا بدّ أن لا يختلط المقامان كما اختلط في كلام شيخنا العلاّمة (١) أعلى الله مقامه.
هذا كله بناء على عدم حجية المثبت من أصالة الصحة كما هو التحقيق ؛ وإلاّ فيقدم قول من قوله مطابق لها مطلقا كما لا يخفى.
[ الامر ] السادس : انّك قد عرفت انّه لا بدّ في اجراء أصالة الصحة في الفعل الذي يكون موضوعا لأثر شرعي للحامل من احراز عنوانه عنده وكون شكه في تحقق أمر معتبر غير مخلّ فقدانه في العنوان عرفا وبدونه لا مجرى لأصالة الصحة
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٣٦٣ ـ ٣٦٤.