أر شيئا فصليت فيه فرأيت فيه قال : تغسله ولا تعيد الصلاة ؛ قلت : لم ذلك؟ قال : لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. قلت : فاني قد علمت انّه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله؟ قال : تغسل من ثوبك الناحية التي ترى انّه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك. قلت : فهل عليّ إن شككت انّه أصابه أن انظر فيه؟ قال : لا ، ولكنك إنما تريد أن تذهب بالشك الذي وقع في نفسك. قلت : ان رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة؟ قال : تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته ، وان لم تشكّ ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شيء اوقع عليك فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك » (١) الحديث.
ومورد الاستدلال : فقرتان من الرواية ، أحدهما : قوله عليهالسلام « لأنك كنت على يقين من طهارتك الخ ».
وتقريب الاستدلال كما مرّ في الصحيحة الاولى ، بل أظهر ، لأبعدية احتمال العهد هنا ، من جهة عدم وقوع القضية في الصغرى جوابا للشرط حتى يوهم كون الجواب هو الكبرى حقيقة وإنّما ذكر الصغرى توطئة لها كما في الصحيحة السابقة.
إلاّ انّ مورد السؤال يحتمل وجهين :
أحدهما : أن تكون النجاسة المرئية بعد الصلاة يتيقّن انّها هي التي خفيت عليه قبلها كما هو الظاهر منها ، وحينئذ فالمراد انّ اليقين بالطهارة قبل ظنّ الاصابة لا ينقض بالشك في النجاسة حين ارادة الدخول فيها.
لكن يرد عليه : انّ عدم جواز نقض ذاك اليقين بذاك الشك إنّما يصلح علّة لجواز الدخول في الصلاة لا علة للإجزاء وعدم الاعادة كما في الرواية ، حيث انّ
__________________
(١) تهذيب الاحكام ١ : ٤٢١ الباب ٢٢ باب تطهير البدن والثياب من النجاسات ، الحديث ١٣٣٥ ، مع تفاوت يسير ؛ وفي وسائل الشيعة مقطعا في اماكن مختلفة ، مثل : ٢ : ١٠٠٦ الحديث ٢ ؛ ٢ : ١٠٥٣ الحديث ١ ؛ ٢ : ١٠٦١ الحديث ١ ؛ ٢ : ١٠٦٣ الحديث ٢ ؛ ٢ : ١٠٦٥ الحديث ١.