الشيء مع قطع النظر عن الغاية ظاهر في العناوين الأوّلية لكونه عند الاطلاق كناية عنها فتكون قضية المغيّا باقية على ما كانت عليه من الظهور في ثبوت نفس الحكم بالطهارة الواقعية للعناوين الواقعية ، ولكن الغاية لمّا جعلت هو العلم بضد الطهارة ومن المعلوم انّ الطهارة الواقعية لم تكن مغيّاة بذلك فلا بدّ :
امّا من جعلها قيدا للموضوع حتى تكون القضية واحدة دالة على القاعدة.
أو تقدير الحكم بالاستمرار تعبّدا حتى يكون المفاد قضيتان وتكون الثانية دالة على الاستصحاب.
وحيث انّ الغاية في دلالتها على الرجوع إلى المحمول بنحو واستمراره ولو تعبدا يكون أظهر من رجوعها إلى الموضوع فالمتعين حملها على الاستصحاب ، وحمل قضية الصدر على بيان الأحكام الواقعية للعناوين الأولية ، ويكون دليل نجاسة بعض العناوين مخصصا بالنسبة إلى عموم القضية.
ويؤيده بل يدل عليه الخبر الأخير وهو قوله عليهالسلام : « الماء كله طاهر الخ » حيث انّه : مضافا إلى ظهور كون لفظ الكل تأكيدا لنفس عنوان الماء بعنوانه لا بما هو مشكوك ؛ لا وجه لتأكيده بما هو مشكوك ، لأنّ المهم حينئذ بيان الحكم من جهة عنوان الشك لا من غير هذه الجهة من سائر خصوصيات الماء وأصنافه ، لعدم الالتفات في القاعدة إليها حتى يتوهم دخلها في الحكم فيحتاج إلى الدفع كما لا يخفى ؛ ومن المعلوم انّ الخبر الأول متّحد السياق معه من حيث الدلالة والمفاد غير انّهما يفترقان في العموم والخصوص فيكون ظاهرا في الاستصحاب أيضا.
نعم يمكن إرادة القاعدة أيضا لا من الغاية بل من عموم الشيء بحسب حالاته مضافا إلى العموم بالنسبة إلى افراده ، ومن الحالات طروّ الشك في الطهارة والنجاسة عليه.