فيكون مقدمة عليه.
ثم انّه بناء على العمل بها فهل اللازم عدم الاعتناء بالشك ولزوم ترتيب آثار المتيقن الثابتة له في خصوص حدّ اليقين كآثار العدالة يوم الجمعة مثلا؟
أو مطلقا ولو بعده فلا بد من ترتيب آثارها ما لم يتيقن بخلافها؟
التحقيق : هو الأول ، حيث انّه وان كان يمكن أن يكون الموضوع في الطهارة هو المشكوك بعنوانه بلا لحاظ حد فيه فيكون حكمها تنزيل المشكوك ـ ما دام الشك ـ منزلة المتيقن في آثاره الشاملة لحد اليقين وخارجه ؛ إلاّ أنّه كذلك لو كان مفاد دليلها تنزيل المشكوك منزلة المتيقن مطلقا لا ما لو كان مفادها عدم نقض اليقين الموجود بالشك الساري فانّه ظاهر في كون الشك محدودا بحد اليقين وملحوظا فيه ذلك ومعه فلو اريد الشك الخارج عن ذاك الحد أيضا للزم المحذور السابق من الجمع بين اللحاظين كما لا يخفى.
فظهر : انّ اللازم بمقتضى الأدلة الاقتصار على ترتيب آثار المتيقن الثابتة له في خصوص حد اليقين بمعنى لو تعلق بوجود موضوع في زمان معيّن فلا بدّ من عدم رفع اليد عن آثار الموضوع في حدّ ذاك الزمان وان كان أصل وجود اليقين به في آن ما كما لا يخفى ، فلا يتعدى إلى آثار الخارج عن ذاك الزمان.
نعم يمكن التفصيل :
بين الامور المحرز فيها الاستمرار والبقاء لو لا الرافع كالزوجية والملكية ونحوهما.
وبين غيره مما لم يحرز فيها ذلك.
فيترتب في الأول آثاره مطلقا ما لم يقطع بخلافها ولو في غير زمان القطع بتحققها من جميع الجهات من حيث المقتضي وعدم الرافع ولكن فيما إذا كان الشك في الخارج عن ذاك الزمان من حيث المقتضي من أول الأمر لا من جهة